الثلاثاء، مايو 10، 2011

رسالة من الجمعية الوطنية للت غيير بخصوص قوانين مباشرة الحقوق السياسية‪



‫رسالة من الجمعية الوطنية للتغيير‬

‫بخصوص‬

‫قوانين مباشرة الحقوق السياسية‬


‫‫5 مايو 2011‬‬

‫‫السادة / المجلس الأعلى للقوات المسلحة‬‬

‫‫السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء‬‬

‫‫السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التشريعية‬‬

‫‫السيد المستشار / وزير العدل‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫تحية طيبة وبعـد‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫

نظرا لما تمثله قوانين مباشرة الحقوق السياسية من أهمية في بناء العملية السياسية على أسس ديمقراطية تنافسية سليمة، يسعدنا عرض موقف الجمعية الوطنية للتغيير - التي تمثل إطارا جامعا للقوى الوطنية – من هذه القوانين، وذلك بالتنسيق مع الجهد الذي تقوم به حملة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" ومقترحاتها لصياغة قوانين مباشرة الحقوق السياسية. وفي هذا الإطار نرى أن تراعي هذه القوانين الاعتبارات التالية:‬‬

‫‫ ‬
‫‫

∙         ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المفتوحة للمساعدة في بناء المؤسسات الحزبية بصورة تنافسية، وتقليل مخاطر احتكار أي حزب أو جماعة للعمل السياسي، وأيضاً لتحجيم دور رأس المال والعصبيات وتقليل إهدارالأصوات وترسيخ فكرة المنافسة على أساس البرامج والأفكار والحلول.‬‬

‫‫

∙         توزيع مقاعد مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية على الفائزين بنسبة 80% للمرشحين على القوائم، ونسبة 20% الأخرى للمرشحين وفق النظام الفردي، وذلك لإتاحة الفرصة للمستقلين، على أن يشترط القانون لاستمرار عضوية أعضاء المجالس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، وفي حالة فقد أحدهم لهذه الصفة تسقط عنه عضوية المجلس ويحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات، كما يجب أن يشترط القانون لاستمرار عضوية المنتخبين للمجالس أن يظلوا محتفظين بانتمائهم إلى القائمة الحزبية التي انتخبوا على أساسها، فإذا غير أحدهم هذا الانتماء تسقط عنه العضوية ويحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وعلى أن ينطبق ذلك على من يرشح نفسه مستقلاً.‬‬

‫‫

∙         أن يحدد القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بصورة تضمن حيادها واستقلاليتها - من قضاة محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بصفاتهم.‬‬

‫‫

∙         أن يتم استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الرقمي كبطاقة انتخابية وكوسيلة للتعرف على الناخب.‬‬

‫‫

∙         إتاحة التصويت للمصريين بالخارج من خلال التصويت الإلكتروني عن بعد أو بالبريد المسجل مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن سرية التصويت وكذلك قواعد مراجعة وتدقيق التصويت والفرز.‬‬

‫‫

∙         تخصيص قوات أمنية كافية لضمان تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه القوات تحت إمرة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات.‬‬

‫‫ ‬‬

‫‫

∙         أن تختص اللجنة العليا للانتخابات والأمانة الفنية الدائمة التابعة لها فضلا عما هو مقرر لها في القانون الحالي بما يأتى:‬‬

‫‫

▪         تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون و تعيين أمينا لكل لجنة .‬‬

‫‫

▪         الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها ونشرها وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك واللجان المختصة بالنظر في الاعتراضات على الجداول، وترسيم وتحديد الدوائر الانتخابية.‬‬

‫‫

▪         وضع قواعد التصويت الإلكتروني في اللجان والتصويت عن بعد.‬‬

‫‫

▪         وضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.‬‬

‫‫

▪         وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، بمراعاة أحكام مواد الدستور والقانون ذات الصلة.‬‬

‫‫

▪         توقيع الجزاءات المناسبة على المرشحين الذين يخالفون القواعد والقرارات الإدارية التي تصدرها اللجنة في شأن قواعد وضبط الحملات الانتخابية، وذلك حسبما هو وارد في باب العقوبات من هذا القانون.‬‬

‫‫

▪         تشكيل لجان تلقي طلبات الترشيح واللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها.‬‬

‫‫

▪         إعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين.‬‬

‫‫

▪         تشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة على عملية الاقتراع وتحديد مقراتها، وتحديد مقرات التصويت للمحبوسين احتياطيًا.‬‬

‫‫

▪         وضع قواعد تصويت المصريين في الخارج، وضمانات سلامة العملية الانتخابية لهم.‬‬

‫‫

▪         إعداد وطبع بطاقات إبداء الرأي وإعداد صناديق الاقتراع ووضع القواعد الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف.‬‬

‫‫

▪         تحديد قواعد توزيع البث التليفزيوني والإذاعي في أجهزة الإعلام الرسمية، على قاعدة المساواة التامة بين المرشحين، والقوائم الانتخابية.‬‬

‫‫

▪         وضع قواعد حفظ النظام أثناء عملية التصويت وأثناء عملية الفرز.‬‬

‫‫

▪         تنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية، وطرق مباشرتها.‬‬

‫‫

▪         تدريب مندوبي الأحزاب والمرشحين على مراقبة الانتخابات.‬‬

‫‫

▪         تدريب العاملين بالجهاز التنفيذي للجنة العليا للانتخابات وفروعها.‬‬

‫‫

▪         إعداد مواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات ومتابعة الالتزام بها.‬‬

‫‫

▪         تحديد القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع، ويجوز للجنة دعوة أو قبول من ترى من المراقبين الخارجين.‬‬

‫‫

▪         تحديد القواعد المنظمة لتغطية أجهزة الإعلام للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع والفرز.‬‬

‫‫

▪         إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاءات.‬‬

‫‫

▪         اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات وإبداء الرأي فيما يقدم بشأنها.‬‬

‫‫ ‬‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook