Sunday, August 15, 2010

Anti-Ferasha Police

وزارة الداخلية تنشط


جهاز مكافحة الفراشة


تحت شعار ما يقعدش



قامت قوات الأمن في الفيوم باحتجاز المواطن "محمد سيد" صاحب محل فراشة منذ الواحدة ظهر أمس بمقر مباحث أمن الدولة عقابا على تزويده مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير بالكراسي ومستلزمات الفراشة - وقد أصدر الأمن تعميماً مبكرا لكل أصحاب محلات الفراشة بعدم التعامل مع أنشطة الجمعية فى الفيوم.



وبالمواكبة لهذا الخبر، ترددت بقوة أنباء عن قيام وزارة الداخلية بتكوين جهاز لمكافحة الفراشة بسلطات واسعة، وأن الوزير قد أصدر تعليمات صارمة لجهاز مكافحة الفراشة بالتعامل بحزم مع حالات الإتجار والتأجير للكراسي والعروق الخشبية والخيم والتعاليق والميكروفونات والكلوبات. كما تردد أن الوزير في سبيله لتقديم مشروع متكامل لقانون جديد بحظر تعاطي الميكروفونات أو الجلوس على كراسي الفراشة المشبوهة، وهذا المشروع يعطي سلطة الضبطية القضائية لأفراش جهاز مكافحة الفراشة في تعقب موردي الكراسي والترابيزات الآثمة، بحيث يتلافى القانون الجديد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، التي نتج عنها قيام قلة مضللة ممولة من الخارج بإحداث فوضى فراشية غريبة عن مجتمعنا، تضرر منها المواطنون الفرشاء.


وأعلنت مصادر مطلعة أن مشروع القانون يلزم أي صاحب فرح أو ميتم أو طهور بضرورة الحصول على تصريح مسبق قبل التعامل مع صنف الفراشة المحظور قانوناً لخطورته على صحة النظام، ويتصدر التصريح تعهد يوقع عليه المواطن طالب الفراشة وجميع أفرشاؤه بحيث تقول صيغة التعهد : أتعهد أنا المواطن .... بأنني سأتعامل مع الفراشة في حدود القانون، وسوف أمتنع عن إتاحة أي مهمات فراشية لأي عضو لا مؤاخذة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، كما يلزم التعهد طالب الفراشة بعدم التفرش مع المعارضة وقصر التعامل بالفراشة مع أعضاء الحزب الوطني الشرفاء. وقد كلف الجهاز مجموعة كبيرة من خيرة أفراش مباحث الفراشة الجنائية والمخبرين بالانتشار في حملات على الأفراح والمياتم والحفلات والمؤتمرات المشبوهة، ليتأكدوا من عدم وجود أي من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وسط المعازيم، على أن يقوم المخبرين بالعمل متنكرين في صور مبتكرة، سواء في زي فقهة، أو عمال بوفيه، بينما دعا خبراء أمن الفراشة لتجنيد مجموعة من مطربي الأفراح والغوازي والعوالم، ليعملوا لصالح الجهاز لمطاردة الانحرافات الفراشية أينما وجدت.


وفي سياق متصل، صرحت مصادر عليمة رفضت ذكر اسمها أن الجهاز قد أقام مسابقة لتصميم شعار جديد له يجسد القيم الراسخة والفلسفة الرفيعة لمكافحة الفراشة، وقد فاز تصميم بعنوان : "ما يقعدش" بالمركز الأول وجائزته طقم كراسي مذهب من حصيلة مصادرات الفراشة التي يقوم بها الجهاز النشيط. وبعد عرض التصميم على اللجنة العليا للرقابة على أعمال الفراشة، كان هناك تخوف من اختلاط الأمور على العامة بالنسبة لمن له حق القعاد "على الكرسي" لأجل غير مسمى، ومين الجميل اللي لازم يفضل واقف مستني لحد لما الكرسي يفضا، حتى لا يفهم من الشعار أنه يدعو لرحيل أي مسئول كبير عن "الكرسي"، ومن هذا الاحتمال الفرشي جاءت توصيات الرقيب بتعديل التصميم بحيث يصبح العنوان :


غيره ما يقعـدش


...




التصميم الأصلي لشعار جهاز مكافحة الفراشة قبل عرضه على الرقيب


Sunday, August 08, 2010

Constitutional Amendment

تعديل دستوري مقترح


 

يحظر على أي سلطة حكم مركزية أو محلية أن تحاول منع التداول السلمي للسلطة باستخدام موارد أو إمكانات الدولة أو سلطة الحكم أو الحكومات المحلية، سواء عن طريق

  • توجيه عملية التعليم أو الإعلام
  • أو استخدام الدين أو القيادات الروحية وخاصة تلك التي تتبع الدولة إدارياً أو ولائياً
  • أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي
  • أو تقديم مزايا للمواطنين في مواكبة أي انتخابات عامة أو محلية بهدف التأثير على اختيار الناخبين
  • أو استخدام الشرطة أو السلطات الإدارية أو التنفيذية في تعويق عمل الأحزاب السياسية أو جمعيات المجتمع المدني أو النقابات أو الاتحادات

أو استغلال السلطة في أي عمل من شأنه أن يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.

Saturday, August 07, 2010

Constitutional Change to Unleash Economic Potential



الإطار الدستوري


لإطلاق الاقتصاد المصري



وائل نوارة

فبراير 2006


مقدمة

إننا نؤمن أن الاقتصاد المصري يحتوي على عوامل كامنة يمكن تفعيلها للوصول لمعدلات تنمية عالية إذا تم وضع الإطار الدستوري العصري والمناسب لتشجيع مثل هذه النهضة. كما يجب تنقية التشريعات لتتفق مع روح الدستور الجديد وإعادة تصميم النظم الإدارية للدولة لتيسر العمل وتشجع على المبادرة، وخاصة النظم التي تمس العمل الاقتصادي بكافة جوانبه، من تجارة وصناعة وزراعة وخدمات واستيراد وتصدير. ولابد أن ننوه أن تحسين البيئة الدستورية التشريعية الإدارية لا يكفي وحده لإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري، فلابد من تحسين عملية التعليم والتنمية البشرية، وتوفير التمويل للأنشطة المختلفة وللمؤسسات الصغيرة والكبيرة، وربط البحث العلمي بالإنتاج، وتوفير نظم قضائية ونظم تسجيل الملكية تحفظ الحقوق وتحميها، وإقامة مؤسسات البنية التحتية لاقتصاد السوق من أدوات ائتمان، وقواعد بيانات للجدارة الائتمانية، ومؤسسات للتأمين ضد مخاطر الائتمان، ونظم معلومات السوق، وأسواق رأس مال وتمويل المشروعات ذات المخاطرة العالية، وغيرها من أدوات ومؤسسات ضرورية. ونحن على قناعة أيضاً بأن إصلاح النظام السياسي ضروري للتنمية الاقتصادية المستدامة لأنه يضمن الحد من الفساد، ويجعل الشعب يشارك في القرار الجماعي وبالتالي يجعل السياسات والتشريعات تأتي من أسفل إلى أعلى بما يناسب البيئة والواقع والأعراف التي استقر عليها الشعب، ولكننا سوف نركز هنا على الإطار الدستوري المطلوب للتنمية الاقتصادية بالذات.

اتساق التشريعات والسياسات مع الدستور

عندما فشلت تجربة الاقتصاد الموجه في مصر بدأت الحكومات المتعاقبة تستعير بعض أفكار الاقتصاد الحر ولكنها فعلت ذلك بصورة مشوشة ومبتسرة، فتجد الحكومات تتحدث عن الاقتصاد الحر تارة وعن ترشيد الاستيراد تارة أخرى، وتنادي باقتصاد السوق ولكنها تتحدث عن ضبط الأسواق وتسعير المحاصيل، وتصر على تسعير الدولار، وتطارد شركات الصرافة بصورة بوليسية، وتتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ولكنها تقسم على دعم القطاع العام وعدم المساس به، وغيرها من متناقضات غير مفهومة. ثم تأتي مرحلة قبول الحكومة بحتمية خصخصة القطاع العام بعد أن استنزفت خسائره موارد البلاد، وتبدأ الخصخصة دون أن يتم تعديل الدستور. واليوم نجد أن التشريعات والممارسات والسياسات الاقتصادية تسير في واد والدستور في واد آخر يتحدث عن تحالف قوى الشعب العامل وأهمية دعم القطاع العام وضرورة تحديد الملكية الزراعية. إن هذا الانفصام بين الدستور وبين التشريعات، يضرب دولة القانون في مقتل، ويهدد شرعية ودستورية كل ما يتم من إصلاحات اقتصادية لأنها لا تتفق مع دستور البلاد. وبالتالي فإن إعادة صياغة الدستور بروح جديدة تناسب العصر وتتفق مع التوجهات الحالية هو أمر شديد الأهمية.

القانون الطبيعي

الدستور هو المرجعية الأولى للمواطنين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات الخاصة والعامة بالبلاد. وهو أيضاً اتفاق المبادئ الذي يحكم أفراد ومؤسسات بلد ما. فالدستور يوثق مكنون الضمير الجمعي للمجتمع. وبالتالي، فيجب أن يأتي الدستور متمشياً مع الفطرة السليمة أو ما يطلق عليه البعض "القانون الطبيعي". والحضارة الإنسانية هي نتاج تراكمي لعشرات الآلاف من السنين التي تفاعل عبرها الأفراد مع بعضهم البعض، فنشأت المجتمعات وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض. ويمكن القول بأن هناك مجموعة من القيم التي تشترك فيها معظم الحضارات التي نجحت في أن تجتاز اختبار الزمن وامتحان البقاء Survival وهذه القيم المشتركة هي التي تشكل عند أي نقطة زمنية القانون الطبيعي الذي يجب أن يسترشد به من يتصدون لوضع أي دستور وطني أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان مثلاً.


وعندما نتحدث عن الإطار الدستوري للعمل الاقتصادي، فلابد أن نأخذ في الحسبان أن معركة البقاء التي خاضها الجنس البشري بتجاربها ودروسها والضرورات التي فرضتها، ومحصلة التعاملات بين الأفراد والجماعات والتفاعلات الاجتماعية المختلفة وطبيعة الإنسان نفسه، كلها أشياء فرضت العديد من الأفكار الاقتصادية التي نأخذها اليوم كمسلمات والتي نسرد منها أمثلة دون ترتيب دقيق مثل:

  1. الملكية الفردية والجماعية
  2. المنفعة Utility
  3. العمل كضرورة للبقاء
  4. المقابل الذي لابد أن يحصل عليه كل من يعمل – وصولاً لإلغاء العبودية والسخرة
  5. قياس الأحجام والأوزان والأطوال والمساحات والزمن
  6. ارتباط العرض والطلب والمنافسة بقيمة السلع والخدمات
  7. علاقة الزمن بالملكية في إيجار الأصول المملوكة، سواء كانت تلك الأصول أراض أو عقارات أو مجرد أموال تستحق فوائد أو تشارك في العوائد الناشئة عن استغلال هذه الأصول.
  8. تقسيم العمل وتبادل السلع وظهور الأسواق والمقايضة
  9. ظهور فكرة الدولة والضرائب التي تفرضها مقابل الخدمات العامة
    1. النقود
    2. نظم تسجيل الملكية
    3. ظهور النظم الإقطاعية وعلاقة السلطة بالملكية والثروة والفساد الذي ينشأ عن سوء إدارة تلك العلاقات
    4. ظهور البنوك وبيوت التمويل وظهور فكرة الائتمان والعلاقة بين العائد والمخاطرة ... إلخ
    5. انتظام التجار وأصحاب الحرف في نقابات أو جمعيات مصالح
    6. ظهور قوانين حماية العمال وقوانين الملكية الفكرية
    7. اللجوء للاحتكار للتحكم في الأسعار وتضخيم الأرباح
    8. ظهور القوانين التي تمنع الاحتكار وقوانين حماية المستهلك والبيئة ... إلخ


وبدءاً من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكرد فعل لمعاناة العمال نتيجة لاستغلال الرأسماليين من أصحاب المصانع أثناء فورات الثورة الصناعية، ظهرت ثورات الطبقات الكادحة، وولدت المذاهب الاقتصادية التي تنكر الملكية الفردية، وترفض القيم والمبادئ التي أفرزتها المسيرة الاقتصادية للإنسان عبر آلاف السنوات. ومثلما تحيزت النظم الإقطاعية لطبقة الملاك ففشلت في البقاء، ظهرت الحركات السياسية التي تحيزت للطبقة العاملة والفقيرة على حساب باقي مجموعات المجتمع، ولأن تلك الطبقة الكادحة كانت تمثل الأغلبية فإن محاباتها ضمنت للثوار وطبقة الحكام الجدد شعبية واسعة. وعلى سبيل المثال فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 يبدأ بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بدلاً من أن يقول "نحن جماهير شعب مصر الذي يعيش على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بما يوحي أن الدستور يتحدث فقط باسم الطبقة العاملة ويحابيها، ولا يتحدث باسم المواطنين أجمعين. وهكذا يظهر في مختلف أجزاء دستور مصر الصادر عام 1971 مصطلح "تحالف قوى الشعب العامل" يما يشير لوجود اتفاق عام بين عدة قطاعات من المواطنين – العاملين فقط - (تحت وصاية أعضاء التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي العربي) وعدم الاعتداد بأي مجموعات أخرى.


وكانت نتيجة إنكار حق الملكية ومحاباة طبقة على حساب أخرى أن انهارت اقتصاديات الدول الشيوعية والدول التي تبنت نظام رأسمالية الدولة State Capitalism حيث امتلكت الدولة أدوات الإنتاج واحتكرت معظم الأنشطة الاقتصادية. والملاحظ أن الملاك القدامى نجحوا في التعايش مع طبقة الثوار التي انضمت بسرعة لطبقة الملاك وتصاهرت معها، وأتى هذا على حساب الطبقة الفقيرة التي عانت من تلك الأنظمة.


وعلى سبيل المثال، عندما قامت الدولة في مصر بعد صدور قوانين يوليو الاشتراكية بتحديد وتخفيض وتثبيت القيمة الإيجارية للمساكن، نشأت ظاهرة خلو الرجل والمقدم والمساكن التمليك، وكلها حلول موازية لم تكن في متناول الطبقة الكادحة التي كانت قادرة في الماضي على سداد قيمة إيجارية شهرية مرتفعة نسبياً ولكنها لم تكن بقادرة على توفير الآلاف المطلوبة للخلو أو المقدم أو مئات الآلاف المطلوبة للتملك.


مثال آخر، عندما قيدت الدولة حق الملكية الخاصة وحاربت المبادرة الفردية والجماعية، وحاصرت القطاع الخاص بالتأميم والحراسة والمصادرة والتضييق وجهاز المدعي العام الاشتراكي، وفرض الأسعار الجبرية ورقابة وزارة التموين والشرطة والتعقيدات البيروقراطية ونشر ثقافة الإقصاء والتخوين ووصم التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في وسائل الإعلام (الإرشاد القومي)، كانت النتيجة في النهاية انهيار الاقتصاد وبطء نمو الناتج القومي عن معدل النمو السكاني وتفشي البطالة الصريحة والمقنعة وسقوط الملايين تحت خط الفقر. ونجد الدستور المصري يتحدث عن "التزام المجتمع بمراعاة السلوك الاشتراكي – مادة 12" و"دعم السلوك الاشتراكي – مادة 56" وتأتي الطامة الكبرى عندما تنشئ الدولة جهاز المدعي العام الاشتراكي وتكون مسئوليته "فرض السلوك الاشتراكي" كما نرى في الفصل السادس من الدستور:

الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي

مادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


وغيرها من عبارات مطاطة تشير لتوجهات يقصد منها الحد من النجاح الفردي، بل أحياناً بمعاداة النجاح الاقتصادي تمهيداً لقمعه وفرض الحراسة عليه. لم يقل أحد بوضوح، ما هو هذا السلوك الاشتراكي الواجب اتباعه. ومن الملاحظ أن الاقتصاد المصري في إطار هذه التوجهات التي تم الترويج لها، تعرض لعدة موجات من التأميم بدءاً من الخمسينيات والستينيات وصولاً لوضع شركات توظيف الأموال تحت الحراسة في الثمانينات وكذلك الشركات التي حصلت على قروض بنكية أو التي تعثرت في سداد مثل تلك القروض في التسعينيات وما بعدها. وقد أدت كل هذه السياسات لإهدار موارد المجتمع وفشل الاقتصاد وتخلف الدولة ككل عن ركب التقدم العالمي.


وهنا يبرز درس قوامه أن التحيز لأي مجموعة – سواء مثلت أغلبية فقيرة أم أقلية غنية – بالمخالفة لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي يؤدي في النهاية لفشل المنظومة ككل، وبالتالي فإن النظم والدساتير لابد أن تحرص على التوازن بين مصالح مختلف الجماعات وتكرس احترام حقوق الأقليات.

تعريفات

لابد أن يبدأ الدستور بتعريفات واضحة غير مبهمة للمصطلحات التي ترد في سياقه. وعلى سبيل المثال ما هو تعريف "الدولة" وما هو تعريف "الوطن"؟ ما هو تعريف "الحكومة" وهل هي السلطة التنفيذية أم السلطات الثلاثة. ونقترح أن يأتي تعريف "الدولة" ليعني نظم الحكم ومؤسساته والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث يقتصر على الأنظمة الإدارية والسلطات، وأن تعني الحكومة "السلطة التنفيذية"، أما تعريف "الموطن" فيشمل أرض الوطن، أما تعريف "الوطن" فيشمل الأرض بثرواتها، والشعب بطاقاته وقيمه، والدولة بمؤسساتها، والحضارة والثقافة الوطنية على اتساعهما الزمني في الماضي والحاضر والمستقبل - مثلاً وهكذا. كما يجب أن يأتي في سياق الدستور تعريف واضح لدور الدولة، وهل يقتصر على توفير الأمن والعدل والتشريع وتنفيذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية ومظلة اجتماعية ... إلخ، أم أن عليها أن تتملك وسائل الإنتاج وتشترك في الأنشطة الاقتصادية؟

روح الدستور

نعتقد أن روح الدستور الجديد لابد أن تختلف عن الدساتير الشمولية بحيث:

  • تعلي من قيمة الفرد
  • توازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع
  • ترسخ الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحافظ على حقوق الأقليات
  • تحترم الملكية الخاصة وتصونها
  • ترسخ الأساس القانوني أن الأصل هو البراءة وافتراض الصدق في كل مواطن
  • وأن الأصل في كل نشاط هو السماح وليس المنع
  • توضح دور الدولة كحل إداري لخدمة المجتمع
  • وأن الدولة عليها أن تشجع المبادرة الفردية والجماعية، تشجع النجاح وتأخذ بيد من يتعثرون
  • وأنه لا تجريم للتعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية
  • ويؤكد على الدفاع عن حقوق المستهلك والمسئولية المادية والأدبية والجنائية التي تنشأ نتيجة بعض أعمال العمل الاقتصادي قبل الغير والمجتمع
  • ويؤكد على حقوق العمال والتوازن بين مصالح جميع أطراف العمل الاقتصادي

الأساس الاقتصادي للدولة

رأينا في القرن الماضي كيف استطاعت الدول التي تبنت نظم الاقتصاد الحر أو المختلط أن تصل لمعدلات تنمية اقتصادية عالية، وأن تحرز تقدماً تقنياً غير مسبوق جعلها في وضع استراتيجي متفوق على الدول التي تبنت نظم الاقتصاد الموجه. وأنه في الاقتصاد الحر يضطلع القطاع الخاص بأعباء الاستثمار في إقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، بل يتملك أيضاً في العديد من الدول الكثير من المرافق من كهرباء وتليفونات وشبكات الغاز المنزلي ووسائل الإعلام والنقل.

ولهذا نرى أن الدستور المصري لابد أن يؤكد على:

  • الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو الاقتصاد الاجتماعي الحر الذي يحقق التنمية الشاملة المستدامة عبر دور متوازن للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحول دون الاستغلال أو الاحتكار ويضمن المنافسة الحرة في الكسب المشروع وعدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العامة، ويضمن قيام الفرد والدولة بدورهما في مكافحة الفقر ورعاية الطبقات الأقل قدرة اقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في ظل قواعد التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
  • يعتمد اقتصاد الدولة على المبادرة الفردية والجماعية، وتقوم الدولة بتشجيع التنمية من خلال الحوافز الإيجابية، ولا يجوز لها منافسة القطاع الخاص في الإنتاج أو تقديم الخدمات التجارية والأنشطة الاقتصادية إلا في حالات الضرورة القصوى.
  • الدولة تضمن توفير السلع والخدمات عن طريق القطاع الخاص ولا تتدخل لتقديم تلك السلع أو الخدمات إلا في حالات الضرورة القصوى.
  • لا تتدخل الدولة في آليات السوق بالتسعير الجبري للسلع أو الخدمات إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكنها تضمن توفر السلع والخدمات بأسعار تتناسب مع الدخول وبما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين ويكون هذا عن طريق:
    • السياسات المالية والنقدية الرشيدة والمحفزة للنمو الاقتصادي ولتوازن العرض والطلب بما يتناسب مع دخول المواطنين
    • تمنح الدولة الحوافز الإيجابية لضمان تحقيق الأهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والاستراتيجية للدولة
    • تضخ الدولة طلباً حكومياً من خلال الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الوطنية
    • تقوم الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية لجميع المواطنين تضمن لهم العيش الكريم


النصوص الحالية:

مادة 4

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية
والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات.

مادة 23

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة
تكفل زيادة الدخل القومي

احترام الملكية

  • يضمن الدستور احترام الملكية الخاصة فلا تجوز مصادرتها أو فرض الحراسة عليها إلا طبقاً لحكم قضائي بات. يحظر نزع الملكية الخاصة إلا في أحوال الضرورة القصوى تحقيقاً للمصلحة العامة ويحق للمالك أو الملاك الطعن أمام المحكمة المختصة وتتوقف أعمال نزع الملكية لحين صدور حكم نهائي بات، وفي كل الحالات تقوم الدولة بسداد المقابل العادل بناء على تقدير جهات محايدة.
  • حق الإرث مكفول طبقاً للقانون.
  • ينظم القانون تسجيل الملكية بسهولة ويسر مقابل رسوم بسيطة تعادل تكلفة التسجيل.


النصوص الحالية:

مادة 24

يسيطر الشعب على كل أدوات
الإنتاج
...

مادة 26

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها ... ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات
القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على
أن يكفل القانون
لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس
إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.


مادة 29


تخضع الملكية
لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.


مادة 30


الملكية العامة هي
ملكية الشعب، وتتأكد
بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في
جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية
.


مادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال
غير
المستغل
، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار
خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال،
ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير
العام للشعب.


مادة 33


للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على
كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن
وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدر
لرفاهية الشعب.


مادة 34


الملكية الخاصة مصونة،
ولا يجوز فرض الحراسة
عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا
للمنفعة العامة ومقابل تفويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.


مادة 37


يعين
القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن
حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد
سلطة
تحالف قوى الشعب العاملة
على مستوى القرية.


مادة 56

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ... وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي

مادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها
والحفاظ عليها واجب وطني.


مادة 179


يكون
المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ
الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي،
والحفاظ على
المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي
، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

احترام حقوق العاملين

  • إطلاق حق تكوين النقابات (مع السماح بوجود عدة نقابات لنفس المهنة تتنافس فيما بينها على خدمة أصحاب المهنة أو الحرفة).
  • حظر معاقبة أي عامل نتيجة انتمائه النقابي.
  • الدستور يكفل حق العمال في الإضراب السلمي المنظم – خارج موقع العمل.
  • ينظم القانون حقوق العمال والحد الأدنى للأجور والمكافآت والحد الأقصى لساعات العمل.

تشجيع المبادرة الفردية والجماعية

إيماناً منا بأن الحضارة قد قامت على مبادرات عظيمة فردية وجماعية، وأن التقدم يقوده أصحاب المبادرات الخلاقة ومن يأخذون على عاتقهم المخاطرة باقتحام المجهول في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الدستور لابد أن يؤكد على:

  • الدولة تشجع المبادرات الفردية والجماعية من خلال الحوافز الإيجابية وتيسر الطريق أمام مثل هذه المبادرات وتكافئ الناجحين من أصحاب المبادرة وتأخذ بيد من يتعثرون.
  • يحظر تجريم التعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية.
  • الدولة تحمي الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين المنظمة لذلك والسياسات التحفيزية.
  • تقدم الوطن يعتمد على قدرة الدولة على تبني وتنمية وصقل المواهب وتمكين أصحاب الموهبة من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم.
  • نظم التعليم والتدريب لابد أن تهيئ كل فرد لكسب قوته والوصول لأقصى إمكاناته وتحقيق طموحاته المشروعة.
  • يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.

تقليل الأعباء البيروقراطية وتعظيم التنافسية الوطنية

  • النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود. تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في حدود التنظيم الذي يتمشى مع الواقع الذي يمكن تطبيقه والقانون الطبيعي. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الصدق وحسن النية مفترض في كل الأحوال حتى يثبت عكس ذلك.
  • الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للمشرع أو للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة المشرع والحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة.
  • دور الحكومة هو
    تهيئة المناخ المناسب للعمل الخاص والعام والأهلي والحياة الآمنة الكريمة للمواطنين، وأنها تحفز ولا تجبر.

  • التشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان الأعراف المستقرة في المجتمع، واعتبارات التطبيق والمواءمة، ومصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التشريع أو التطبيق، وعلى الحكومة أن تراعي تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.
  • العقد شريعة المتعاقدين وليس للمشرع التدخل إلا بمنع العقود التي تشير بنودها لوقوع أحد أطراف التعاقد في وضع إذعان يغبن حقوقه الطبيعية.
  • أن أي مؤسسة اقتصادية مسئولة عن أمان وسلامة المستهلك والمستخدم والمجتمع والبيئة وصون حقوقهم في نطاق ما تنتجه من سلع أو تقدمه من خدمات حتى في عدم وجود تشريعات صريحة لذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع أي ضرر يقع على الغير وتبني النظم التأمينية التي تمكنها من تعويض الغير عن هذا الضرر في حالة حدوثه بحسن نية دون الانتقاص من أي حقوق أخرى.

الحيوية والحراك الاقتصادي والاجتماعي

  • تكفل الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة وتقوم هيئات حكومية أو أهلية أو خاصة بتصنيف الشركات الصغيرة طبقاً لما يحدده القانون.
  • تخصص نسبة من مشتريات مؤسسات الدولة (الحكومية والعامة) لا تقل عن 25% من المشروعات الصغيرة.
  • تشجع الدولة البنوك على تخصيص حصص مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة.
  • تشجع الدولة البنوك ومؤسسات الاستثمار على إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشروعات المخاطر Venture Capital والمشروعات التي تعتمد على تطوير التقنيات الحديثة والبحوث والتطوير.
  • تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.


ملاحظة: تأتي فكرة الحراك الاجتماعي كبديل عن فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات (الموجودة في الدستور الحالي) نظراً لعدم اقتناعنا بتصنيف المجتمع طبقاً للتصنيف الطبقي، بل أننا نعتقد أن المجتمع هو عبارة عن مجموعات مصالح متداخلة من منتجين ومستهلكين وأصحاب حرف ومستثمرين وغيرهم - بمعنى أن كل فرد ينتمي للعديد من جماعات المصالح في المواقف المختلفة، فالعامل هو أيضاً مستهلك، وقد تتعارض مصلحته كعامل يريد رفع الأجور عن مصلحته كمستهلك يريد خفض الأسعار، وفي نفس الوقت قد يمتلك أسهم شركة ما ويريد كمالك أن يحصل على أعلى عائد على الاستثمار بتقليل تكلفة العمالة ورفع هوامش الربح وهكذا.


ونرى أيضاً أنه في الوقت الذي تشدقت فيه الدولة بالانحياز لمحدودي الدخل وركزت على " تذويب الفوارق بين الطبقات" نسمع عن الشاب الذي انتحر لاستبعاده من التعيين في إحدى الوزارات بعد التحري عنه واكتشاف أنه يأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، وهو مثال واحد لظاهرة مؤسفة في العديد من الوزارات والمصالح العامة قبل الخاصة.

الضرائب

  • إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون.
  • يحظر أن تقوم الدولة بتكليف المؤسسات الخاصة أن تجمع الضرائب أو تحصلها نيابة عنها أو تعاقبها لعدم تحصيل ضرائب من الغير، أو تطالبها بسداد الضرائب نيابة عن مورديها، وحدود التزام أي مؤسسة خاصة هي الشريحة التي تخص القيمة المضافة داخل المؤسسة ذاتها، ويحظر تحصيل الضرائب مقدماً.

الحوكمة ومقاومة الفساد

لابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

  • عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
  • يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
  • على كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
  • يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
  • يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
  • يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
  • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  • يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
  • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
  • يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع.

لابد من وضع ضوابط لمنع الفساد المحتمل نتيجة قيام بعض المؤسسات التابعة لجهاز المخابرات مثلاً بالدخول في أنشطة اقتصادية، أو استغلال أراضي المعسكرات في إقامة مشروعات اقتصادية، أو الفساد الناشيء عن تخصيص أراضي الدولة لكبار المسئولين، وغيرها.

نصوص حالية:

مادة 81

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.

مادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب إثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن
يبرم مع الدولة عقدا بوصفة ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة 127

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس
مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا
بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة
تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع
وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى
المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى قراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن
يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى
الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في
هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا، والا قبل
رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة 158

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال
الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضهم عليه.

والعديد من هذه المواد في الواقع هي مواد جيدة ولكنها للأسف لا تطبق على أرض الواقع.

منع الاحتكار – حقوق المستهلك

  • ينظم القانون الضوابط التي تمنع السلوك الاحتكاري وتقومه.
  • ينظم القانون قيام جمعيات حماية المستهلك وعملها.


الخلاصة

ما سبق هو رؤية سريعة لبعض الأسس والمبادئ التي نرى أنها ضرورية لإطلاق الاقتصاد المصري. ولا شك أن عملية صياغة دستور جديد عصري متناسق هي عملية معقدة ويجب أن يتصدى لها الخبراء والفقهاء الدستوريون، ولكننا نعتقد بضرورة أن يشترك خبراء الاقتصاد وممثلو جمعيات الأعمال وممثلو النقابات وجماعات المصالح المختلفة في وضع الدستور الجديد.


ويلي ذلك مرحلة شاقة لتنقية التشريعات المتضاربة وإعادة صياغة اللوائح والنظم الإدارية التي تسمح للاقتصاد المصري بأن يصل بنا لما نطمح إليه من تقدم ورخاء. وفي نفس الوقت، لابد من استكمال البنية الأساسية لمؤسسات الاقتصاد الحر كما أوضحنا في بداية حديثنا، حتى يعمل الاقتصاد بحيوية ولصالح الجميع، من منتجين لعمال ومن مستثمرين لمستهلكين وذلك لرفعة وتقدم ورفاهية المجتمع ككل.

Wednesday, August 04, 2010

A New Social Contract – 2006 Archive

الجمهورية الثالثة

نحو
عقد اجتماعي جديد

مقدمة

تحدثنا في مقالين سابقين (الدولة الموازية – وإعادة الاعتبار لدولة القانون) عن الفشل الإداري والتشريعي للحكومات السلطوية، الذي أدى إلى صعود الدولة الموازية ونموها وتغولها في كافة مجالات الحياة إلى أن طغت على الدولة الرسمية التي انكمشت على نفسها وأصبحت دولة مظهرية قليلة الأثر ينحصر وجودها في قنوات الإعلام الرسمية والصحف القومية. كما تفحصنا الأسباب التي أدت إلى انهيار احترام القانون وتفشي ثقافة خرق القانون، وخلصنا إلى أن كسر هذه الدائرة المفرغة وإعادة بناء دولة القانون يستوجب يتطلب وجود قيادة تتمتع بالرؤية والمصداقية والقبول الشعبي الواسع، تقود المجتمع نحو الاتفاق على عقد اجتماعي جديد.


الجمهورية الأولى

عندما قامت ثورة يوليو 1952 أعلن الثوار في البداية أنهم سوف يعودون إلى ثكناتهم فور أن يطردوا الملك فاروق ويسلموا مقاليد السلطة إلى حكومة ديمقراطية. ولكن سحر خاتم الملك كان أقوى من قدرة الثوار الشباب على المقاومة، فاستمروا في الحكم بشرعية الأمر الواقع، أو وضع اليد، أو ما أطلق عليه فيما بعد "الشرعية الثورية". وفي الواقع فإن الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام جاءت من القبول الشعبي الواسع لمحاولة النظام صهر الطبقات جميعاً في طبقة واحدة متوسطة وتذويب العوائق الاجتماعية أمام أفراد الشعب، مما مكن أبناء العمال والفلاحين من الجلوس بجوار أبناء الباشوات والبكوات في مقاعد الدراسة والقضاء والشرطة والحكم. الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام آنذاك جاءت من تعلق وجدان الشعوب العربية بأحلام التحرر من الاستعمار والوحدة والتقدم والمساواة.


ومن المؤكد أن الجمهورية الأولى قد فقدت معظم أو كل شرعيتها بعد هزيمة 1967، عندما استيقظ الشعب من تلك الأحلام الرائعة، على صرخات الألم والكوابيس المروعة، وأصيب نظام الحكم والدولة بل والشعب بحالة من الذهول وعدم الاتزان، مثل من يتلقى ضربة مفاجئة رهيبة على مؤخرة رأسه. وجاء مشهد التنحي الأليم وما تلاه من مظاهرات شعبية أضافت بضعة أشهر أو سنوات لحياة نظام انتهى عمره ودخل في مرحلة الوفاة السريرية Clinical Death. وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية على الأحكام الهزيلة التي صدرت بحق بعض كباش الفداء، من رجال النظام وشركائه في المسئولية عن أسوأ هزيمة تعرضت لها مصر على مر تاريخها الطويل، خرج النظام على الشعب ببرنامج 30 مارس يعد بالإصلاح ويلمح بعودة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات، ولكنه ربط ذلك بتحرير الأرض باعتبار أنه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". ومنذ ذلك الوقت وشرعية نظام الحكم المصري تعد في مرحلة الموت السريري بحيث يحتاج نظام الحكم باستمرار لدعم من أجهزة الحياة الاصطناعية، وتصبح حياة النظام رهناً بأجهزة التنفس الاصطناعي ومنظم ضربات القلب وغسيل الكلى وغيرها من وسائل تبطئ من إعلان الوفاة بعد انتهاء العمر الافتراضي وإصابة النظام بفشل كلوي وكبدي ورئوي وتليف دماغي وجلطات بالقلب وانسداد الشرايين وتآكل الأعصاب والسكر والشلل والزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة. فمباحث أمن الدولة، وقانون الطوارئ، والأمن المركزي، وتزوير الانتخابات، والدعم الخارجي، وتضخم الدين الحكومي، وتزييف الإعلام، والسيطرة الأمنية على الجامعات، واختراق القضاء، وتفصيل القوانين التي تمنع أي تداول حقيقي للسلطة، ومحاربة أحزاب المعارضة وحصارها ومحاولة تفتيتها من الداخل، كل هذه الأجهزة التعويضية استخدمها النظام لتكريس بقائه، كبديل عن الشرعية التي سقطت.

الجمهورية الثانية

بصدور دستور عام 1971، يمكن أن نرصد محاولة النظام اكتساب شرعية جديدة بديلة عن الشرعية التي سقطت أو "توفيت" في صباح 5 يونيو 1967. ويمكن أن نتصور أن الرئيس السادات تمنى مخلصاً أن يبني نظاماً جديداً، يقوم على التعددية والمؤسسات، بحيث تقوم الجمهورية الثانية بنقل نظام الحكم المصري من "مرحلة الشرعية الثورية – أو اللا شرعية - إلى مرحلة الشرعية الدستورية" و "التحول لدولة المؤسسات" وهي العبارات التي كان يستخدمها الرئيس السادات في تلك الفترة. ولكن صدور الدستور الجديد عام 1971 من رحم السلطة في دولة شمولية جاء ليكرس تسلط الدولة على كل أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فقد تحدث ذلك الدستور عن دور "الاتحاد الاشتراكي" كحزب أوحد يمثل "تحالف قوى الشعب العامل، كما رسخ ذلك الدستور توجه الدولة (في ذلك الوقت) لاحتكار النشاط الاقتصادي وامتلاك أدوات الإنتاج الصناعي والخدمي واحتكار التبادل التجاري، بحيث نصت المادة 30 من الدستور على أن "الملكية العامة هي
ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في
جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية." وربما لو كان ذلك الدستور قد تمت صياغته عام 1976 بعد السماح بعودة الأحزاب لكان له شأن آخر في تاريخ مصر. لقد جاء ذلك الدستور ليعبر عن استمرار التوجه الشمولي السلطوي، ومع ذلك، فقد احتوى ذلك الدستور على بعض الضمانات التي تم نزعها فيما بعد، فقد نص دستور 1971 – عند صدوره - على أن مدة الرئاسة 6 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.


وفي منتصف السبعينيات، بدأ التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد المفتوح أو ما سمي وقتئذ بالانفتاح الاقتصادي، وسُمح بالمنابر التي تحولت إلى أحزاب لتعود التعددية الحزبية للحياة السياسية المصرية، وشهدت مصر انتخابات برلمانية نظيفة نسبياً، وبات من المنتظر إعادة كتابة الدستور ليضع أسساً جديدة تنظم التوجه العام للدولة نحو الليبرالية، ويحرر الممارسة السياسية والنشاط الاقتصادي، ويسمح بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من نظام الاستفتاء الذي لا يعطي للشعب أية خيارات أو بدائل. إلا أن الوضع تغير فجأة قرب نهاية السبعينيات، فقد تم تعديل الدستور ليعطي الحق لرئيس الجمهورية في ترشيح نفسه "لمدد أخرى"، بما يعني عملياً الاحتفاظ بالمنصب مدى الحياة، وفي مناورة سياسية للسماح للسادات بالبقاء في السلطة مدى الحياة، تم تعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع."


ولم يمهل القدر الرئيس السادات ليستخدم ذلك التعديل الدستوري، فقد وافته المنية قبل عام من انتهاء المدة الثانية. واليوم وبعد مرور 33 عاماً على حرب أكتوبر وما يزيد عن ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام، وعلى الرغم من تصفية القطاع العام، فلا زلنا نعمل داخل إطار دستور 1971. ولفترة طويلة رفض النظام تعديل الدستور، بل ووجدنا المسئولين يحذرون بأن المطالبة بتعديل الدستور هو "ضرب للاستقرار وتهديد للشرعية" و"خيانة" وأنه "دعوة باطلة". وعندما تصاعد الغضب الشعبي واضطر النظام لتعديل الدستور، جاء التعديل مبتسراً ومفرغاً من المضمون، وهو أمر محزن أن يأتي تعديل المادة 76 في مايو 2005 بنفس الطريقة السلطوية ليخرج معيوباً يعاني من العوار ويفتقد الشرعية نتيجة لما رأيناه من تزوير في الاستفتاء على ذلك التعديل سجلته تقارير القضاة.

الجمهورية الثالثة

إن وظيفة الجمهورية الثالثة كما نراها، هي أن تتحول بمصر من النظام الشمولي إلى النظام المدني الديمقراطي في ظل تعددية حقيقية. إننا ندعو الشعب كله ليشارك في صياغة تلك الملامح من خلال الأحزاب المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والصحف وأجهزة الإعلام ومنتديات الرأي. نحلم بأن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.


إننا نؤمن أن مصر تمتلك مجموعة فريدة من العناصر العبقرية الكامنة في جوهر هذا الوطن العظيم، عناصر تؤهلها لأن تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، عناصر تمكنها من أن تصبح دولة قوية ومتقدمة، تشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية. إن ما ينقص المصريين اليوم، هو رؤية مستقبلية وقيادة تلهم الشعب وتستنهض روحه، حول مشروع نهضوي شامل، في إطار عقد اجتماعي جديد، يتمثل في دستور عصري، يسمح بتحفيز الطاقات البشرية الخلاقة لتحقيق تنمية حضارية واجتماعية واقتصادية. فالدستور هو المرجعية الأولى للمواطنين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات الخاصة والعامة بالبلاد. وهو أيضاً اتفاق المبادئ الذي يحكم أفراد ومؤسسات بلد ما. فالدستور يوثق مكنون الضمير الجمعي للمجتمع. وبالتالي، فيجب أن يأتي الدستور متمشياً مع الفطرة السليمة أو ما يطلق عليه البعض "القانون الطبيعي". والحضارة الإنسانية هي نتاج تراكمي لعشرات الآلاف من السنين التي تفاعل عبرها الأفراد مع بعضهم البعض، فنشأت المجتمعات وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض. ويمكن القول بأن هناك مجموعة من القيم التي تشترك فيها معظم الحضارات التي نجحت في أن تجتاز اختبار الزمن وامتحان البقاء Survival وهذه القيم المشتركة هي التي تشكل عند أي نقطة زمنية القانون الطبيعي الذي يجب أن يسترشد به من يتصدون لوضع أي دستور وطني أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان مثلاً. فلابد أن يرسخ الدستور مبادئ المساواة ومفاهيم المواطنة بين كل المصريين، دون أن يتحيز لطبقة على حساب طبقة، دستور تتوافق عليه مختلف الجماعات والطوائف، دستور توافق عليه الأغلبية ولا يهضم حقوق الأقلية.


لقد جاء دستور 1971 متحيزاً للطبقة العاملة والفقيرة على حساب باقي مجموعات المجتمع، باعتبار أن الطبقة الكادحة تمثل الأغلبية فجاء الدستور يداهنها ليضمن تأييدها للنظام الشمولي. وعلى سبيل المثال فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 يبدأ بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بدلاً من أن يقول "نحن جماهير شعب مصر الذي يعيش على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ
والحضارة." بما يوحي أن الدستور يتحدث فقط باسم الطبقة العاملة ويحابيها، ولا يتحدث باسم المواطنين أجمعين. وهكذا يظهر في مختلف أجزاء دستور مصر الصادر عام 1971 مصطلح "تحالف قوى الشعب العامل" يما يشير لوجود اتفاق عام بين عدة قطاعات من المواطنين – العاملين فقط - (تحت وصاية أعضاء التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي العربي) وعدم الاعتداد بأي مجموعات أخرى.


وفي مثال آخر، عندما قيدت الدولة حق الملكية الخاصة وحاربت المبادرة الفردية والجماعية، وحاصرت القطاع الخاص بالتأميم والحراسة والمصادرة والتضييق وجهاز المدعي العام الاشتراكي، وفرض الأسعار الجبرية ورقابة وزارة التموين والشرطة والتعقيدات البيروقراطية ونشر ثقافة الإقصاء والتخوين ووصم التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في وسائل الإعلام (الإرشاد القومي)، كانت النتيجة في النهاية انهيار الاقتصاد وبطء نمو الناتج القومي عن معدل النمو السكاني وتفشي البطالة الصريحة والمقنعة وسقوط الملايين تحت خط الفقر. فنجد الدستور المصري يتحدث عن "التزام المجتمع بمراعاة السلوك الاشتراكي – مادة 12" و"دعم السلوك الاشتراكي – مادة 56" وتأتي الطامة الكبرى عندما تنشئ الدولة جهاز المدعي العام الاشتراكي وتكون مسئوليته "فرض السلوك الاشتراكي" كما نرى في الفصل السادس من الدستور:

الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي

مادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


وغيرها من عبارات مطاطة تشير لتوجهات يقصد منها الحد من النجاح الفردي، بل أحياناً بمعاداة النجاح الاقتصادي تمهيداً لقمعه وفرض الحراسة عليه. لم يقل أحد بوضوح، ما هو هذا السلوك الاشتراكي الواجب اتباعه. ومن الملاحظ أن الاقتصاد المصري في إطار هذه التوجهات التي تم الترويج لها، تعرض لعدة موجات من التأميم بدءاً من الخمسينيات والستينيات وصولاً لوضع شركات توظيف الأموال تحت الحراسة في الثمانينات وكذلك الشركات التي حصلت على قروض بنكية أو التي تعثرت في سداد مثل تلك القروض في التسعينيات وما بعدها. وقد أدت كل هذه السياسات لإهدار موارد المجتمع وفشل الاقتصاد وتخلف الدولة ككل عن ركب التقدم العالمي.


وهنا يبرز درس قوامه أن التحيز لأي مجموعة – سواء مثلت أغلبية فقيرة أم أقلية غنية – بالمخالفة لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي يؤدي في النهاية لفشل المنظومة ككل، وبالتالي فإن النظم والدساتير لابد أن تحرص على التوازن بين مصالح مختلف الجماعات وتكرس احترام حقوق الأقليات.

اتساق التشريعات والسياسات مع الدستور

عندما فشلت تجربة الاقتصاد الموجه في مصر بدأت الحكومات المتعاقبة تستعير بعض أفكار الاقتصاد الحر منذ منتصف السبعينيات ولكنها فعلت ذلك بصورة مشوشة ومبتسرة، فتجد الحكومات تتحدث عن الاقتصاد الحر تارة وعن ترشيد الاستيراد تارة أخرى، وتنادي باقتصاد السوق ولكنها تتحدث عن ضبط الأسواق وتسعير المحاصيل، وتصر على تسعير الدولار، وتطارد شركات الصرافة بصورة بوليسية، وتتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ولكنها تقسم على دعم القطاع العام وعدم المساس به، وغيرها من متناقضات غير مفهومة. ثم تأتي مرحلة قبول الحكومة بحتمية خصخصة القطاع العام بعد أن استنزفت خسائره موارد البلاد، وتبدأ الخصخصة دون أن يتم تعديل الدستور. واليوم نجد أن التشريعات والممارسات والسياسات الاقتصادية تسير في واد والدستور في واد آخر يتحدث عن تحالف قوى الشعب العامل وأهمية دعم القطاع العام وضرورة تحديد الملكية الزراعية. إن هذا الانفصام بين الدستور وبين التشريعات، يضرب دولة القانون في مقتل، ويهدد شرعية ودستورية كل ما يتم من إصلاحات اقتصادية لأنها لا تتفق مع دستور البلاد. وبالتالي فإن إعادة صياغة الدستور بروح جديدة تناسب العصر وتتفق مع التوجهات الحالية هو أمر شديد الأهمية.

دور الدولة

لابد أن يبدأ الدستور بتعريف دور الدولة كحل إداري يشمل نظم الحكم ومؤسساته والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تعمل على توفير الأمن والعدل والتشريع وتنفيذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية ومظلة اجتماعية، لتتفرغ الدولة لهذه الوظائف الإدارية للدول الحديثة، دون أن تشتت جهودها في إقامة المصانع أو تملك وسائل الإنتاج أو التدخل في الأنشطة الاقتصادية، أو الدخول في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة القصوى.

روح الدستور

نعتقد أن روح الدستور الجديد لابد أن تختلف عن الدساتير الشمولية بحيث يرسخ المساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد على أهمية التوازن بين السلطات وتداول السلطة بصورة سلمية منتظمة.


الحريات

  • ترسيخ الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وصون حقوق الأقليات
  • إعلاء قيمة الفرد
  • احترام الملكية الخاصة وصونها
  • ترسيخ الأساس القانوني أن الأصل هو البراءة وافتراض الصدق في كل مواطن
  • التوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع
  • التوازن بين السلطات والمسئوليات
  • التوازن بين السلطات المختلفة فلا تطغى سلطة على أخرى
  • التوازن بين مصالح مختلف الطبقات والطوائف
  • يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.


تشجيع المبادرة الفردية والجماعية وإلغاء العوائق البيروقراطية

  • الأصل في كل نشاط هو السماح وليس المنع
  • الدولة عليها أن تشجع المبادرة الفردية والجماعية، تشجع النجاح وتأخذ بيد من يتعثرون، فلا تجرم مثلاً التعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية
  • النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود. تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في حدود التنظيم الذي يتمشى مع الواقع الذي يمكن تطبيقه والقانون الطبيعي. فالتشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان الأعراف المستقرة في المجتمع، واعتبارات التطبيق والمواءمة، ومصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التشريع أو التطبيق، وعلى الحكومة أن تراعي تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.
  • الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للمشرع أو للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة المشرع والحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة.
  • تكفل الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة وتقوم هيئات حكومية أو أهلية أو خاصة بتصنيف الشركات الصغيرة طبقاً لما يحدده القانون.
  • تخصص نسبة من مشتريات مؤسسات الدولة (الحكومية والعامة) لا تقل عن 25% من المشروعات الصغيرة.
  • تشجع الدولة البنوك على تخصيص حصص مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة.

منع الاحتكار وحقوق المستهلك والعامل

  • تأكيد الدفاع عن حقوق المستهلك والمسئولية المادية والأدبية والجنائية التي تنشأ نتيجة بعض أعمال العمل الاقتصادي قبل الغير والمجتمع
  • ينظم القانون الضوابط التي تمنع السلوك الاحتكاري وتقومه.
  • ينظم القانون قيام جمعيات حماية المستهلك وعملها.
  • أن أي مؤسسة اقتصادية مسئولة عن أمان وسلامة المستهلك والمستخدم والمجتمع والبيئة وصون حقوقهم في نطاق ما تنتجه من سلع أو تقدمه من خدمات حتى في عدم وجود تشريعات صريحة لذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع أي ضرر يقع على الغير وتبني النظم التأمينية التي تمكنها من تعويض الغير عن هذا الضرر في حالة حدوثه بحسن نية دون الانتقاص من أي حقوق أخرى.
  • ويؤكد على حقوق العمال وإطلاق حق تكوين النقابات (مع السماح بوجود عدة نقابات لنفس المهنة تتنافس فيما بينها على خدمة أصحاب المهنة أو الحرفة) وحظر معاقبة أي عامل نتيجة انتمائه النقابي، وكفالة حق العمال في الإضراب السلمي المنظم – خارج موقع العمل.


التنمية البشرية والفكرية والحراك الاجتماعي

  • تحمي الدولة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والسياسات التحفيزية، وتتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
  • التركيز على التنمية البشرية وتطوير نظم التعليم والتدريب
  • العقد شريعة المتعاقدين وليس للمشرع التدخل إلا بمنع العقود التي تشير بنودها لوقوع أحد أطراف التعاقد في وضع إذعان يغبن حقوقه الطبيعية.
  • تشجع الدولة البنوك ومؤسسات الاستثمار على إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشروعات المخاطر Venture Capital والمشروعات التي تعتمد على تطوير التقنيات الحديثة والبحوث والتطوير.
  • تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.


ملاحظة: تأتي فكرة الحراك الاجتماعي كبديل عن فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات (الموجودة في الدستور الحالي) نظراً لعدم اقتناعنا بتصنيف المجتمع طبقاً للتصنيف الطبقي، بل أننا نعتقد أن المجتمع هو عبارة عن مجموعات مصالح متداخلة من منتجين ومستهلكين وأصحاب حرف ومستثمرين وغيرهم - بمعنى أن كل فرد ينتمي للعديد من جماعات المصالح في المواقف المختلفة، فالعامل هو أيضاً مستهلك، وقد تتعارض مصلحته كعامل يريد رفع الأجور عن مصلحته كمستهلك يريد خفض الأسعار، وفي نفس الوقت قد يمتلك أسهم شركة ما ويريد كمالك أن يحصل على أعلى عائد على الاستثمار بتقليل تكلفة العمالة ورفع هوامش الربح وهكذا. ونرى أيضاً أنه في الوقت الذي تشدقت فيه الدولة بالانحياز لمحدودي الدخل وركزت على " تذويب الفوارق بين الطبقات" نسمع عن الشاب الذي انتحر لاستبعاده من التعيين في إحدى الوزارات بعد التحري عنه واكتشاف أنه يأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، وهو مثال واحد لظاهرة مؤسفة في العديد من الوزارات والمصالح العامة قبل الخاصة.

الحوكمة ومقاومة الفساد

لابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

  • عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
  • يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
  • على كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
  • يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
  • يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
  • يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
  • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
  • يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
  • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
  • يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع.

لابد من وضع ضوابط لمنع الفساد المحتمل نتيجة قيام بعض المؤسسات التابعة لأجهزة الأمن مثلاً بالدخول في أنشطة اقتصادية، أو استغلال أراضي المعسكرات في إقامة مشروعات اقتصادية، أو الفساد الناشئ عن تخصيص أراضي الدولة لكبار المسئولين، وغيرها.


فترة انتقالية

لعل من أصعب الأمور هو إدارة عملية التحول بحيث لا تحدث فوضى أو ردود فعل تهدد السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي. ولهذا من الضروري وجود فترة انتقالية ذات مدة محددة وأهداف واضحة وخطة زمنية معلنة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة.


الخلاصة

ما سبق هو رؤية سريعة لبعض الأسس والمبادئ التي نرى أنها ضرورية لإطلاق الاقتصاد المصري. ولا شك أن عملية صياغة دستور جديد عصري متناسق هي عملية معقدة ويجب أن يتصدى لها الخبراء والفقهاء الدستوريون، ولكننا نعتقد بضرورة أن يشترك المفكرون وخبراء الاقتصاد وممثلو المجتمع والنقابات وجماعات المصالح المختلفة في وضع الدستور الجديد. ويلي ذلك مرحلة شاقة لتنقية التشريعات المتضاربة وإعادة صياغة اللوائح والنظم الإدارية التي تسمح للاقتصاد المصري بأن يصل بنا لما نطمح إليه من تقدم ورخاء.



وائل نوارة

نشرة الإصلاح الاقتصادي CIPE
العدد 16 - 2006

Sunday, August 01, 2010

Anti-Banquet Law


وزارة الداخلية تنشط


جهاز مكافحة الفراشة


قوات الأمن في الفيوم تحتجز "محمد سيد" صاحب محل فراشة منذ الواحدة ظهر أمس بمقر مباحث أمن الدولة عقابا على تزويده مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير بالكراسي ومستلزمات الفراشة - وقد أصدر الأمن تعميماً مبكرا لكل أصحاب محلات الفراشة بعدم التعامل مع أنشطة الجمعية فى الفيوم.


وهناك أنباء تتردد عن قيام وزارة الداخلية بتكوين جهاز لمكافحة الفراشة بسلطات واسعة وأن الوزير قد أصدر تعليمات صارمة لجهاز مكافحة الفراشة بالتعامل بحزم مع حالات الإتجار والتأجير للكراسي والعروق الخشبية والخيم والتعاليق والميكروفونات والكلوبات. كما تردد أن الوزير في سبيله لتقديم مشروع متكامل لقانون جديد بحظر تعاطي الميكروفونات أو الجلوس على كراسي الفراشة المشبوهة، وهذا المشروع يعطي سلطات واسعة وضبطية قضائية لجهاز مكافحة الفراشة في تعقب موردي الكراسي والترابيزات الآثمة، بحيث يتلافى القانون الجديد الثغرات الموجودة في القانون الحالي التي نتج عنها قيام قلة آثمة ممولة من الخارج بإحداث فوضى فراشية غريبة عن مجتمعنا تضرر منها المواطنون الفرشاء.


مشروع القانون يلزم أي صاحب فرح أو طهور بضرورة الحصول على تصريح مسبق قبل التعامل مع صنف الفراشة لخطورته على صحة النظام، ويتصدر التصريح تعهد يوقع عليه المواطن طالب الفراشة وجميع أفرشاؤه بحيث تقول صيغة التعهد : أتعهد أنا المواطن .... بأنني سأتعامل مع الفراشة في حدود القانون وسوف أمتنع عن إتاحة أي مهمات فراشية لأي عضو لا مؤاخذة من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، كما يلزم التعهد طالب الفراشة بعدم التفرش مع المعارضة وقصر التعامل بالفراشة مع أعضاء الحزب الوطني الشرفاء.


وقد أقام الجهاز مسابقة لتصميم شعار جديد للجهاز يجسد القيم الراسخة والفلسفة الرفيعة لمكافحة الفراشة، وقد فاز تصميم بعنوان : ما يقعدشي. وبعد عرض التصميم على اللجنة العليا للرقابة على أعمال الفراشة، كان هناك تخوف من اختلاط الأمور على العامة وجاءت توصيات الرقيب بتعديل التصميم بحيث يصبح العنوان :


غيره ما يقعدش



التصميم الأصلي لشعار جهاز مكافحة الفراشة قبل عرضه على الرقيب


Tuesday, July 27, 2010

Uncertainty or Inseparability? O.o.o


Inseparability


In the course of the development of the current paradigm of our knowledge of Physics, we came to define separate concepts such as matter, location and so on and properties associated with such concepts such as mass, displacement and velocity so that we can measure size and movement and so on. I propose that because there is no such thing as "Matter", these concepts have introduced a source of uncertainty.

First, we thought that bodies were made of a compact solid "matter". Then we discovered that the seemingly smooth matter was formed of zillions of atoms. Then we discovered that the atoms themselves were almost "empty"! Having a Nucleus which is "orbited" by a number of small electrons. Then we discovered that the electrons cannot really be pin-pointed. They can only exist in a cross-section of probability.

The essence of the Uncertainty Principle is that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured.


Einstein rejected the Uncertainty Principle and said "God does not play with dice". Scientists shook their heads in sorrow. Einstein, in their opinions, had himself helped develop the Uncertainty principle through his earlier work, how could he "now" reject the Uncertainty Principle? The Uncertainty principle, however, showed itself to hold. No one could get rid of such uncertainty.


The more I think about it, I realize that Einstein was wrong but also right. Einstein was wrong when he clang to the concept of "Matter" and "Mass" although his equations showed that "Matter" was an illusion and Mass was not an absolute property. Einstein was right to reject the uncertainty principle, saying that "God", meaning the "Order" of Physics which glory Einstein had a long glimpse at, does not work with such uncertainties. Only Man, because of our limited perceptions, has to introduce such uncertainties.


Einstein's famous equation:


E = m * c2


Should in fact have been expressed as:


m = E / c2


Because mass is not a "real" or absolute property, but rather a derived one to describe a special form of concentrated energy known to us as "matter" or the "Mass" which expresses the concentration of that "matter", so that we can deal with this energy concentration which seem to hold together and move together at low speeds.



But if we are prepared to let go of the concept of "matter", or "mass", and accept the fact that there is no "matter", that "matter" is a matter of illusion, and is merely a special concentrated form of energy, then, Uncertainty principle may no longer be needed, because energy has a vibrational quality and unlike particles, therefore, cannot be pin-pointed, but its existence can be seen as to "smear" a certain spectrum over the space dimensions.


The Uncertainty principle tells us that we cannot precisely measure position and momentum of a "particle". The more precisely we seem to measure one property, the less precisely the other can be measured. But what if we do not have any "Particles"? What if there are no "Particles"? What if all we have is "energy"? This silly concept of the particle-wave duality is helpful in studying or modeling certain phenomena. Sometimes it is helpful to study the electron as a wave and sometimes it is helpful to study the photon as a particle. But that is it. We must know that this is valid for the purpose of understanding, modeling and approximation. But an electron or a photon is neither a wave nor a particle. It is a packet of energy.


To me, the findings of the Uncertainty Principle, though enormously valuable, indicate the need for a new paradigm, where such pairs of properties which we cannot measure precisely are inseparable. Throughout the current paradigm of Physics, we came to separate such "properties", but it seems that they occur as ONE, as a packet. Therefore, when we try to measure a split-fraction of the "occurrence" we are faced with the challenges of uncertainty. But when we look at the electron as "a packet of energy" and stop demanding that it behaves like a particle or even like a wave, then, there will be no more uncertainty required. We will need no more "fudge factor"!




Also see Wikipedia , Excerpts below:


In quantum mechanics, the Heisenberg uncertainty principle states by precise inequalities that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot simultaneously be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is measured, the less precisely the other can be measured. In other words, the more you know the position of a particle, the less you can know about its velocity, and the more you know about the velocity of a particle, the less you can know about its instantaneous position.


According to Heisenberg its meaning is that it is impossible to determine simultaneously both the position and velocity of an electron or any other particle with any great degree of accuracy or certainty. Moreover, his principle is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but it is a statement about the nature of the system itself as described by the equations of quantum mechanics.


In quantum physics, a particle is described by a wave packet, which gives rise to this phenomenon. Consider the measurement of the position of a particle. It could be anywhere the particle's wave packet has non-zero amplitude, meaning the position is uncertain – it could be almost anywhere along the wave packet. To obtain an accurate reading of position, this wave packet must be 'compressed' as much as possible, meaning it must be made up of increasing numbers of sine waves added together. The momentum of the particle is proportional to the wavelength of one of these waves, but it could be any of them. So a more precise position measurement–by adding together more waves–means the momentum measurement becomes less precise (and vice versa).

The only kind of wave with a definite position is concentrated at one point, and such a wave has an indefinite wavelength (and therefore an indefinite momentum). Conversely, the only kind of wave with a definite wavelength is an infinite regular periodic oscillation over all space, which has no definite position. So in quantum mechanics, there can be no states that describe a particle with both a definite position and a definite momentum. The more precise the position, the less precise the momentum.

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook