Thursday, June 30, 2011

محكمة القضاء الإداري تلغي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي كان مقرر لها غدا الجمعة 1 يوليو


محكمة القضاء الإداري تلغي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بناء على دعوى من المهندس عبد المحسن حمودة بصفته الحارس القضائي لنقابة المهندسين


حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد مشاركته في "جمعة القصاص" - بيان صحفي


Democratic Front Party

Press Release

بيان صحفي عن حزب الجبهة الديمقراطية

30 يونيو 2011

 

 

حزب الجبهة الديمقراطية

يؤكد مشاركته في "جمعة القصاص"

 

يؤكد حزب الجبهة الديمقراطية مشاركته في "جمعة القصاص" غدا 1 يوليو 2011، ليطالب مع جماهير الشعب المصري وأسر الشهداء، بسرعة الاقتصاص من الضباط والمسئولين الذين استباحوا دماء الشهداء الأبرار، وكذلك المحرضين على موقعة الجمل، وذلك من خلال محاكمات نزيهة وعادلة ومحايدة، على أن يتم إيقاف الضباط والمسئولين المتهمين عن العمل حتى لا يستطيعوا استغلال نفوذهم في التأثير على التحقيقات بأية صورة.

 

ان بطء المحاكمات لرموز الفساد و المتسببين في سقوط آلاف الشهداء والجرحى أثناء الثورة، ستظل أحد العوامل التي تؤجج الغضب العارم لدى أسر الشهداء وذويهم وكل من شارك في الثورة بل وكل المصريين، بما يهدد استقرار البلاد ويجعل الوضع قابلاً للاشتعال في أية لحظة. وفي نفس الوقت، ومن موقع المسئولية الثورية، يطالب حزب الجبهة القوى الثورية بالتنبه جيدا لمحاولات فلول النظام للاندساس بين الثوار واختلاق مواجهات عنيفة متكررة من خلال خلط الحقائق بالأكاذيب والحق بالباطل، في محاولات يائسة لاختطاف الثورة وتغيير مسارها السلمي وتشويه صورتها لدى الشعب والعالم، لإجهاض أهدافها. كما يطالب حزب الجبهة الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث اليومين الماضيين، وكذلك إصدار التعليمات الصريحة للأجهزة الأمنية بالامتناع الكامل عن استخدام العنف مع التظاهرات السلمية، ومحاسبة المسئولين عن تحريك ودس البلطجية ونشر سيناريو الفوضى.

محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق - أحد الشهود على المواد التي اخترقها مبارك ونظامه في دستور 71 الساري وقت خلعه


إنجاز غير مسبوق 

 مبارك اخترق الدستور من الجلدة للجلدة


يقسم رئيس الجمهورية قسم الولاء الموجود في المادة 79 :

"مادة(79):                يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".


حيث يقسم باحترام الدستور والقانون والحفاظ على النظام الجمهوري وعلى رعاية مصالح الشعب ...

والآن - ننظر لهذه المواد التي أقسم مبارك على احترامها في الدستور الساري وقت عزله:



"مادة(1):   جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة"

باختراق الأحزاب ومسرحة العملية السياسية وتزوير الانتخابات وإدارة العملية السياسية من خلال مباحث أمن الدولة - لا يمكن سوى أن نقول أن مبارك قد أهدر المادة الأولى من الدستور




"مادة(3):  السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور."


انتزع مبارك سيادة الشعب عندما تلاعب في الانتخابات وفي العملية السياسية


مادة(5):  يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.  "

اخترق مبارك الأحزاب وأصبح الحزب الوطني هو الحزب الأوحد في مصر - ووظف باقي الأحزاب في خدمته - كما سمح مبارك بوجود سياسي بمرجعية دينية وهو مخالف الدستور صراحة



"مادة(8):                  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين."

أهدر مبارك هذا النص وخاصة بمحاباته نجليه سياسيا واقتصاديا


"مادة(14):                الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون."

تم منع الشرفاء من الوظائف العامة لتقتصر على الفسدة من أتباع مبارك ورجاله 


"مادة(41):                الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون."

"مادة(47):                حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

مادة(48):                حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون."

اخترق مبارك ونظامه هذه المواد بصورة منهجية 


"مادة(64):                سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

مادة(65):                تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات."


بشهادة وزير العدل الأسبق أبو الليل، قام مبارك بالتدخل في أعمال القضاء وأهدر استقلال القضاء - وبالطبع هناك شهود آخرون :



  محمود أبوالليل يكشف: مبارك وجمال اعترضا على استقلال التفتيش القضائى 


المستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب


"مادة(86):                يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور."

بتزوير الانتخابات ومسرحة العملية السياسية برمتها - فقد أفرغ مبارك مجلس الشعب من دوره وأصبحت السلطة التنفيذية دون رقيب وأصبحت شرعية كل التشريعات محل شك



مادة(206):              الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة(207):              تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208):              حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209):              حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210):              للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211):              يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون. "





لا حاجة لي أن أقول كيف اخترق مبارك ونظامه الأمني حرية الصحافة واستقلالها - وكفانا صحافة سرايا التعبيرية



مبارك إذن اخترق الدستور من أول مادة (المادة 1) وإلى آخر مادة - (المادة 211) يعني اخترق الدستور من الجلدة للجلدة وهذا إنجاز في عالم الاختراقات الدستورية يحسد عليه


نعود للمادة 79 - يتضح من المادة 79 أن مبارك قد حنث بالقسم الجمهوري في مواضع كثيرة وبشهادة الشهود



وعليه

وبناء على المادة 85 من الدستور ونصها :


مادة(85):                يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام مجلس الشعب - يمكنه توجيه هذا الاتهام



وبناء عليه - فقد اخترق مبارك الدستور وحنث بالقسم الجمهوري وحاول قلب نظام الحكم - وبهذا يجب إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمي علاوة على الاتهامات الجنائية الأخرى الموجهة إليه بقتل المدنيين.

والله الموفق المستعان




المادة 85 من دستور 71 - محاكمة رئيس الجمهورية



مادة(85):                يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


______________________________

تعليق:

وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام مجلس الشعب - يمكنه توجيه هذا الاتهام

المادة 79 من دستور 71 - القسم الجمهوري


مادة(79):                يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

شكر واجب للاعبين الشرفاء وسلام مربع 2-2 للتعادل في المباراة

 

نشكر الأهلي والزمالك واللاعبين الشرفاء على حسهم الوطني وعلى التعادل الذي يسهم ولا شك في استقرار البلاد والله الموفق المستعان !! 


طلبنا بالأمس أن تأتي نتيجة المباراة بالتعادل السلبي (صفر-صفر) على اساس أنه في هذا الظروف عمل إيجابي - لكن 2-2 أيضا  نتيجة إيجابية مربعة

لابد من عزل النائب العام فورا

لا بديل عن عزل النائب العام فورا وتعيين أحد قضاة تيار الاستقلال مكانه - طالبنا بهذا منذ فبراير ثم سكتنا عنه والنتيجة إفساد التحقيقات


Sent using BlackBerry® from mobinil

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook