Thursday, November 29, 2012

سين وجيم ... حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

لا أعلم من كتب هذه السطور - فقد تلقيتها على البريد الالكتروني من الجمعية الوطنية للتغيير - وأعجبتني فقررت نشرها

س   و   ج   
حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

س 1         هل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى؟

ج            لا يحق له قانونا إصدار إعلانات دستورية ولذلك فإن أى إعلان دستورى صادر ممن لا يملك الإختصاص يجعل ذلك الإعلان دون أى قيمة قانونية وهو والعدم سواء.  ولا يجوز الاحتجاج بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانات دستورية لأن ذلك كان استنادا للسلطة التأسيسية وسابقا على انتخاب رئيس الجمهورية.


س2          إذا كان الرئيس لا يملك إصدار إعلانا دستوريا، هل كان يمكنه إصدار تشريعات تغطى نفس الموضوعات وتفى بالغرض؟

ج            يجمع رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وله اختصاص إصدار التشريعات الضرورية.  ولذلك كان يمكن إصدار التشريع الخاص بحقوق الشهداء والمصابين ومعاشاتهم (والسابق اقتراحه من ممثل حزب المصريين الأحرار أمام البرلمان قبل حله وتم رفضه من الأغلبية).  وكان من الممكن بل من الضرورى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يتيح فرصة حقيقية وعادلة للقصاص واستيفاء حقوق الشهداء وغيرهم ممن تعرضوا للظلم ونالهم سيف الاستبداد والفساد، أيضا دون أى مشكلة، ودون الحاجة لإعلان دستورى.


س3          لماذا لم يفعل الرئيس ذلك ويصدر هذه التشريعات الضرورية والتى كان الشعب سيلتف حولها ويساندها؟

ج            لأن الرئيس يرغب فى تحقيق أهداف أخرى من وراء الإعلان الدستورى، تخالف الدستور الذى أقسم على احترامه.  وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها باستخدام السلطة التشريعية المؤقتة ولذلك تجاوز تلك السلطة وأصدر اعلانا دستوريا باطلا لتحقيق تلك الأهداف.


س4          ما هى هذه الأهداف الأخرى؟

ج            أولها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من أى رقابة قضائية وإنهاء كافة الدعاوى المنظورة بشأنها، حتى ينفرد تماما بالسلطة دون أى رقابة قضائية أو شعبية باستخدام حق المواطن الطبيعى فى اللجوء للقضاء. والهدف الثانى فرض سلطانه على القضاء وعزل النائب العام. والهدف الثالث تحصين الجمعية التأسيسية من أى أحكام قضائية بالحل. وهنا يلزم الايضاح أن المقصود بتحصين الجمعية التأسيسية هو الحفاظ على قدرة جماعة الأخوان والتيار السلفى الذى يسيطر على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية من فرض مشروع للدستور يقنن لدولة ولاية الفقيه ويقيد الحقوق والحريات بنصوص صريحة، ولو كان القصد هو المصلحة العامة ولم الشمل لكان الرئيس أعاد تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن توازنها وعدم سيطرة أى تيار عليها، وفى انسحاب الشخصيات العامة والكنائس والفقهاء وممثلى العمال والفلاحين وغياب النساء والشباب والمجتمع المدنى والخبراء أكبر دليل على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وحتى لو وضعنا التشكيل جانبا، فان المنتج فى مسودة 11/11/2012 اكتسب بتفوق اعتراض القضاة والعمال والفلاحين والنساء والصحفيين والاعلاميين وكبار الفقهاء والمحامين، فنتعجب من الإعلان عن أن هذه المسودة هى أعظم الدساتير المصرية!!  أما الهدف الرابع فهو تحصين مجلس الشورى من الحل، والمؤكد أن ذلك لا يهدف للحفاظ على توازن السلطات لأن مجلس الشورى لا يملك أى سلطة تشريعية، ولكن الهدف هو استمرار السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام القومية ومناقشة التشريعات المقيدة للحريات وآخرها مناقشة تشريع لإلغاء نصوص قانون الطفل التى تحمى حياة وصحة الطفلة الفتاة بتجريم ختان الإناث.


س5          وهل هناك أهداف أخرى للإعلان الدستورى تمس المواطن المصرى مباشرة؟

ج            أهم هدف هو الحصول على كافة السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ والأحكام العرفية دون إعلانها ودون وجود لأى حماية قضائية للمواطن.  فالمادة (6) من الإعلان ترخص لرئيس الجمهورية فى حالة أى "خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الخطر على النحو الذى ينظمه القانون".  وهذا هو أخطر نص فى الإعلان لأنه يعطى الرئيس ترخيصا بدون شروط أن يتخذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية التى تتخذ عادة فى حالة الطوارئ، دون أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ودون استفتاء الشعب كما ينص الدستور الحالى.  وتشمل السلطات الاستثنائية الى تمس حقوق وحريات المواطن العادى، وضع قيود ورقابة على حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة وحرية التظاهر السلمى وحرية الأحزاب وغير ذلك من الحقوق والحريات وقانون حماية الثورة دليل على ذلك.  هذا طبعا بالإضافة لحرمان المواطن من حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء طعنا على القرارات والقوانين التى أصدرها أو التى يصدرها الرئيس (والتى لا يعلم مضمونها إلا الله) حتى اصدار الدستور وانتخاب مجلس النواب، وذلك حماية لحقوقه وحرياته.


س6          كيف يحمى قانون حماية الثورة هذه الثورة وهل يحمى الثوار فعلا؟

ج            قانون حماية الثورة يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق ومن شاركهم فى ارتكاب تلك الجرائم والجرائم المرتبطة.  وهذه النصوص لا عائد منها لأنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق مرة ثانية، دون وجود تحريات وأدلة جديدة. والنيابة العامة اختصاصها التحقيق على أساس الأدلة المقدمة من جهات الأمن، ولذلك طالبنا بقانون جديد للعدالة الانتقالية.  وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالى.


س7          إذن قانون حماية الثورة لا يحقق مكاسبا جديدة للثورة والثوار ولكنه لا يحقق ضررا؟

ج            غير صحيح لأن قانون حماية الثورة أعطى لنيابة جديدة سماها نيابة حماية الثورة اختصاص التحقيق فى الجرائم المشار اليها بعاليه بالإضافة الى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم، بما فى ذلك إهانة أو التعدى على الموظفين العموميين وجهات الأمن الخ..، وكذلك الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وتشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة احدى طرق النشر أو سب أو إهانة المجالس البرلمانية أو السلطات أو المصالح العامة.  وطرق النشر تشمل الصحف والانترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر.  وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير فى العمل وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب وكذلك جرائم البلطجة.  والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر دون الإحالة الى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.  أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى، حماية لحقوق المواطن المصرى.







No comments:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook