مشروع مقترح
هذا الإعلان الدستوري لم يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بل هو مقترح للمجلس
إنه تقديراً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لثورة الشعب، التي جاء في مقدمة صفوفها شباب الأمة المصرية البواسل،
وتفعيلاً للإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في ثورة 25 يناير بضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على صون الحريات والحقوق الأساسية، منهج الحكم فيها العدل والمساواة وسيادة القانون، وتسعى لإقامة العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية،
فقد اضطلعت القوات المسلحة بمهمة محددة، وهي تفعيل تلك الإرادة الشعبية، من خلال بناء مؤسسات انتقالية، يمكن من خلالها نقل السلطة للشعب صاحب الشرعية ومصدر السلطات، وفي نفس الوقت تسيير أمور البلاد واستعادة الاستقرار وتدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسسات المختصة، وتوفير المناخ الآمن الذي ينشر الثقة والطمانينة في نفوس المواطنين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك المؤسسات المالية والاستثمارية والأسواق، من موقع المسئولية التي كلف بها الشعب جيشه، للحفاظ على مكتسبات الثورة، وصون الوطن والأرواح، والحفاظ على الثروة القومية والممتلكات العامة والخاصة،
وإذ تدرك القوات المسلحة، أن استكمال البناء الديمقراطي، سيقوم به الشعب من خلال ممثليه ومؤسساته، في المراحل التالية أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية،
ومن منطلق الاعتراف بشرعية ثورة 25 يناير، فقد أسقط الشعب الدستور القائم والمجالس النيابية، فوجب أن يأتي هذا الإعلان الدستوري، ليؤكد على الحقوق والحريات، وينظم المسئوليات والواجبات، ويضع أسس العمل والاختيار واتخاذ القرار أثناء المرحلة الانتقالية، وكذلك يستشرف الخطوط العريضة لطموحات الشعب وتطلعاته، في المراحل التالية، وذلك كله على الأسس التالية:
أولاً - المبادئ العامة
مادة 1- الأمة هي مصدر السلطات، وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي سلطة مؤقتة لفترة انتقالية محددة، والنظام السياسي جمهوري يقوم على التعددية الحزبية.
مادة 2- المصريون أمام القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة والحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.
ثانياً: نظام الحكم
مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني، على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.
مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من
مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية الخاصة والعامة والحياة الخاصة والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4- حرية العقيدة مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات والتقاليد المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.
ثانياً: نظام الحكم
مادة 8- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 11 فبراير 2011، وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.
مادة 9- يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل مجلس تشريعي مؤقت من 5 أعضاء من القضاة و20 عضو يمثلون القوى السياسية المختلفة و10 أعضاء من الخبراء، و10 أعضاء يمثلون القوى النقابية والعمالية والمجتمع المدني، على أن يتقدم مجلس الوزراء بمشروعات القوانين للمجلس التشريعي لمناقشتها وتعديلها لإقرارها بصورة مؤقتة لحين انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهراً، على أن ينظر البرلمان في أولى جلساته التصديق على القوانين التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أو تعديلها أو إلغائها.
مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 11- في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 11 فبراير 2011 يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من
· عضو يختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
· عضوان يختارهما مجلس القضاء الأعلى من أعضائه،
· 3 أعضاء من الشخصيات المدنية العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، يتم اختيارهم بواسطة الثلاثة أعضاء السابق ذكرهم من المجلس الرئاسي،
ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
مادة 12- بمجرد الإعلان عن المجلس الرئاسي، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إليه، ويتولى المجلس الرئاسي أعمال السيادة العليا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً بدءاً من تاريخ تسلمه للسلطة، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تولي أعمال الوزارة لمدة 6 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالمجلس الرئاسي. ويتخذ المجلس الرئاسي وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الوطن ومكتسبات ثورة الشعب، ويضع النظم والآليات لتحقيق أهدافه، ويقوم بتعيين الوزراء والمحافظين والمسئولين التابعين للدولة وعزلهم، وينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته. أما في حالة الحرب، فتنتقل السلطة تلقائياً مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعلان حالة الحرب إلا بموافقة كل من المجلسين، المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 13- يتولى المجلس الرئاسي مسئولية الإعداد للتحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية منذ بدء توليه السلطة، وحتى تسليمها لرئيس منتخب وذلك من خلال:
· متابعة إصدار القوانين التي تنظم عمل الأحزاب والنقابات والجمعيات.
· تدعيم استقلال السلطة القضائية.
· تشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على الإعلام الوطني.
· يفوض المجلس الرئاسي - المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويقوم بتوفير الآليات والخبرات والسلطة التنفيذية المناسبة والكافية لضمان نجاح أعمال اللجنة طبقا لما تقرره من احتياجات، ووضعها تحت تصرفها طوال فترة الاحتياج لها، بحيث تتم الانتخابات البرلمانية في ظرف 16 شهراً من بدء أعمال المجلس الرئاسي، وتكون بنظام القائمة النسبية، ويقوم المجلس التشريعي بوضع القوانين المنظمة للانتخابات في هذا الإطار.
· تتم الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور الجديد وفي فترة لا تتجاوز 24 شهراً منذ بدء عمل المجلس الرئاسي.
· يقوم المجلس الرئاسي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.
ثالثاً : استشراف المستقبل
مادة 14- يقوم المجلس التشريعي المؤقت بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، بإصدار قانون ينظم تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ودائم للبلاد في فترة لا تتجاوز سنة من بدء أعمال المجلس الرئاسي، على ألا يقل حجم الهيئة عن 120 عضو، على أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة منتخبين بصورة شعبية مباشرة تراعي تمثيل التركيبة الجغرافية، ويقوم المجلس الرئاسي باختيار الثلث الباقي على أن يراعى في ذلك استكمال تمثيل القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على انتخابات الهيئة التأسيسية، وللهيئة التأسيسية أن تستعين في أعمالها بمشورة لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والخبراء، ولها أن تستعين بلجان استشارية من قادة الرأي والمفكرين والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين والمهنيين واصحاب الأعمال والحرف المختلفة كما يتراءى لها، لوضع دستور جديد للبلاد يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى الهيئة المقترحات وتنظر فيها وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح في استفتاء على الشعب في خلال 3 أشهر من بدء أعمالها.
مادة 15 – يراعى في الدستور الجديد، أن يضع عقدا اجتماعيا جديدا، بين المواطنين وسلطات الحكم، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، وغيرها من أطراف، ليعبر عن مطالب الشعب ومصالحه العليا، التي أفصح عنها في ثورته المجيدة في 25 يناير وعلى الأخص:
· أن الأمة هي مصدر السلطات
· أن المصريين جميعا متساوين في الحقوق والواجبات وأن حرية العقيدة مطلقة.
· أن سلطة الحكم إنما هي خادم للشعب، ينتخبها المواطنون ويعزلونها طبقا للدستور والقانون في تدوال حيوي منتظم ودوري للسلطة
· مراعاة التوازن والفصل بين السلطات وعدم طغيان سلطة على أخرى، واتباع قواعد الحوكمة والحكم الرشيد.
· الاستقلال الكامل للقضاء.
· احترام الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة والمنازل.
· تجريم تدخل الشرطة أو أي سلطة تابعة للدولة في توجيه التفاعلات السياسية للبلاد من خلال التدخل بهدف التأثير على عمل الأحزاب أو النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام أو المؤسسات الاقتصادية أو التابعة للدولة.
· يحظر على أي حزب أو جماعة أو سلطة احتكار العمل السياسي أو إلغاء التعددية الحزبية، أو تغيير الطابع المدني الديمقراطي الجمهوري للنظام السياسي، أو إخضاع الشعب ومنع التداول المرن للسلطة، سواء باستخدام السلطة أو الإعلام أو التعليم أو المؤسسات الدينية أو السياسية أو اي وسائل أخرى، وتضمن القوات المسلحة استقرار الشرعية الدستورية والطابع المدني الديمقراطي للدولة.
· ترسيخ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والعمد، وصولاً للحكم المحلي الذي يضمن أن يكون لسلطات الحكم المحلي القرار والسلطة في إنفاق جزء من العوائد والإيرادات التي تحصل أو تنبع من هذا الإقليم في أولويات التنمية المحلية، وأن تتاح لهذه السلطة إدخال المكون الثقافي المحلي في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية بما لا يتعارض مع الهوية القومية المصرية الموحدة.
· تحجيم دور رأس المال والعصبيات في الخيارات السياسية، من خلال تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وبوضع سقف واقعي - ومتغير مع اعتبارات التضخم - للإنفاق والدعاية الانتخابية، يتم تطبيقه بصرامة طبقا للقانون وصولا لشطب المرشحين المخالفين.
· التأكيد على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ عدالة التنمية، وتشجيع الحراك الاجتماعي، وإتاحة التعليم والفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي كلها مطالب أصيلة للشعب وواجب على سلطة الحكم أن تجتهد في تحقيقها.
· أنه على قدر المسئولية تكون المحاسبة، ولا توجد سلطة فوق القانون أو الشعب.
· أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتبع البرلمان.
· أن إتاحة المعلومات للشعب وللصحافة وللأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية تداول المعلومات، هي شروط أصيلة لقيام المجتمع الديمقراطي الذي تعمل مؤسساته في شفافية ووضوح.
· إن الصحافة والإعلام بصورهما التقليدية والحديثة، هي سلطات شعبية يحظر على أي سلطة الرقابة عليها أو تعطيلها أو التدخل في عملها ألا في حدود القانون.
· أن المجتمع المدني شريك في العقد الاجتماعي ولا رقابة على أعماله إلا في حدود الدستور والقانون.