أبو اسماعيل للمحكمة : المادة 10 من قانون الجنسية نصت على أن اختصاص الموقع على منح الجنسية الأجنبية للمواطن المصرى معقود لمجلس الوزراء، ويعبر عنه وزير الداخلية بقرار، وهذا لم يحدث مع والدتى.
وبمناظرة المخاطبة الصادرة عن الدولة الأجنبية المعنية (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي تقر فيها بحصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية (وهي الوثيقة التي في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية) ، وبمراجعة سجلات مقاطعة لوس انجلوس للناخبين - وجد اسم الوالدة وعنوانها كناخب له حق التصويت في ولاية كاليفورنيا - علما بأن قوانين الولاية والمقاطعة لا تسمح سوى للمواطنين الأمريكيين بالتصويت، وبالاطلاع على صورة طبق الأصل من طلب تقر فيه والدة الشيخ بأنها أمريكية الجنسية
نستطيع القول أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس أمامها سوى أن تقر بأن والدة الشيخ مصرية أمريكية
والشيخ أبو إسماعيل لا ينكر تقريبا - لكنه يتحجج بأن الداخلية ليس لديها طلب من والدته بحمل جنسية مزدوجة - ومعنى دفاع أبو اسماعيل (المبهم بصورة كبيرة) هو : الوالدة حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن ليس في عرف الحكومة المصرية لأنها لم تصدر قرارا بذلك !
مثل أن تحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية لكنك لا تتقدم للحصول على المعادلة من خلال توثيق الشهادة من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية - ثم وزارة الخارجية ثم المجلس الأعلى للجامعات من مصر - فأنت في نظر الدولة لاتحمل الدكتوراه - لأنك لم تسجلها محليا
دفاع أبوأسماعيل قد يكون وجيها من الناحية القانونية - لكن هذا لا ينفي أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن ربما ليس في نظر الدولة - هذه هي الحجة التي يتقدم بها
شفت اللفة بأه - يا أخي القانون ده لطيف جدا
يعني والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن الحكومة المصرية لم تصدر قرارا تسمح لها من خلاله بحمل جنسية أجنبية (لتصبح مزدوجة الجنسية)
لكن في الواقع أن هذا منطق معوج ومردود عليه بالدفوع التالية
أن المقصود من المادة 10 هو وجوب قيام المواطن المصري باستئذان الحكومة المصرية قبل الحصول على جنسية أجنبية - و تقاعسه عن ذلك يجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ عليه
إذن والدة أبو أسماعيل أمريكية - لكنها لم تستأذن الحكومة المصرية في ذلك وعليه يحق للحكومة المصرية معاقبتها - لو كانت حية
مثل الشخص الحاصل على الدكتوراه من الخارج - عبء تسجيلها في مصر يقع عليه وليس على الحكومة
مادة 10 : لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية
مادة 16 يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 (أي لم يستئذن الحكومة) وعليه
يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن والدة أبو اسماعيل لأنها لم تلتزم بصحيح القانون
إذن - الوالدة مصرية أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة في الحصول على الجنسية الأجنبية ويحق للحكومة إسقاط جنسيتها المصرية لهذا السبب م16
قانون الجنسية الذي استعان به أبو اسماعيل في دفاعه قد يتسبب في إسقاط الجنسية عن والدته وهي مصرية أمريكية - لولا أنها توفيت
والقاعدة القانونية أنه لا يمكن استخدام مخالفة القانون لتحقيق منفعة أخرى أو اكتساب مركز قانوني - أم أبو اسماعيل خالفت القانون بالحصول على الجنسية دون استئذان
ومن غير المتصور أن ينتج عن هذه المخالفة أن يحصل ابنها على منفعة نتيجة للمخالفة - لأن الأم بالفعل حصلت على الجنسية الأمريكية رغم أنها على ما يبدو لم تستأذن من الحكومة قبل الحصول على الجنسية - وكل ما يبتغيه الدفاع هو أن يقول أنها لم تستأذن في الحصول عليها - ولكن هذا لا ينفي أنها قد حملتها.
حصولها على الجنسية هذا أمر مادي لا يمكن نكرانه إلا بخطاب معاكس من الدولة مانحة الجنسية - عدم أخذ إذن من مصر مخالفة إضافية ...
فالمقصود من المادة 10 هو وجوب استئذان الحكومة قبل الحصول على جنسية أجنبية - أما تقاعس المواطن عن هذا فيجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ عليه لا هو ولا أبناؤه
وعليه
لا يحق للشيخ الترشح طبقا للدستور - والإعلان الدستوري - بنص المادة التي تنظم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية - وهي مادة عنصرية ظالمة - لكنها هي السارية الآن في كل الأحوال
________
ملاحظة
هناك احتمال أن يكون هناك تشابه في الأسماء وخطأ في الخطاب الوارد من السلطات الأمريكية - وعلى أ حازم التظلم لدى السلطات الأمريكية وليس المصرية
---------------
مراجع
------------------
قانون الجنسية
صورة من طلب الوالدة للتسجيل كناخب تقر فيه بأنها مواطنة أمريكية
تمت إزالة هذا المستند من على موقع المصري اليوم بعد ساعات من نشره لسبب لا نعلمه - لكن صورة المستند لدي
ثم عادت بعد قليل - الموضوع صعب !!!
البديل:
أبو إسماعيل يطالب الداخلية بإلغاء قرار ازدواج جنسية والدته لأنها لم تحصل على إذن الوزارة
مقتطفات من دفاع أبو اسماعيل