أظن كفاية لعب ولغوصة بقى ونرجع للدستور اللي صوتنا عليه يوم 19 مارس ؟
المادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 .ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
وهذه المادة من دستور 71 لم يعدلها استفتاء مارس أو يلغيها وبالتالي هي قائمة وواجبة التنفيذ
No comments:
Post a Comment