الأحد، ديسمبر 02، 2012

لماذا نرفض مشروع الدستور المؤرخ 30/11/2012 - الأستاذة منى ذو الفقار

لماذا نرفض مشروع الدستور المؤرخ 30/11/2012

أولا – دولة القانون أم دولة ولاية الفقيه

نص المادة

التعديل المقترح

الملاحظــات

 

 

 

المـادة (2)

المـادة (2)

 

          الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

لا تعديــل

 

 

 

 

المـادة (219)

المـادة (219)

 

          مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

مطلوب الحذف

هذا النص يمثل تعديلا على المادة (2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم ادراج مواد مفسرة للدستور فيه. وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.

المـادة (4)

المـادة (4)

 

          الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.  ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

          الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق  أغراضه.

للأزهر الشريف مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية، فى إطار المادة (2) من الدستور، وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به. كما أنه من  المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.  ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.  والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام دون النص على ذلك فى الدستور أو لفرض الإلتزام بالحصول على رأى الأزهر بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة.  والمقترح حذف النص على أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن حلبة الصراعات السياسية من ناحية، وعلى مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.

 

 

          وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

          وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء.    

 

 

          وتكفل الدولة الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

 

         

 

          وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

          وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

 

 

 

المـادة (81)

المـادة (81)

 

          المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

          المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

 

 

 

 

          وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب  الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

مطلوب الحذف

الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها.  وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية. وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.

ثانيا – أحادية الثقافة وسطوتها

 

المـادة (10)

المـادة (10)

 

          الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

          الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

نص المادة (10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار اليه فى الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الإجتماعى.  أما النص على خدمات الأمومة والطفولة فى نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبى الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى أو لحماية المرأة والطفل، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية.

 

 

          وتحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام.    

          وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء امكانية التوفيق بين واجباتهم الانتاجية والأسرية.

 

 

 

          وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

           وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.

 

 

 

 

المـادة (12)

المـادة (12)

 

          تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

         

تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدى الى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية فى وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العلم والاقتصاد العالمى هى الانجليزية.

ثالثا - مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين

المـادة (33)

المـادة (33)

 

          المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

          المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة.          

لماذا تم حذف الإلتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الإجتماعى أو الإعاقة؟! هذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى أراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.

 

 

 

 

          وتلتزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.

هذا الاقتراح يتصدى لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعى أو غير ذلك.  وهذه الإضافة لا تؤكد حقوق جميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، فقراء وأغنياء، فى التمتع بحقوق المواطنة الكاملة دون تفرقة. أما جريمة الحض على الكراهية فقد أصبحت ضرورة لضمان العيش المشترك والتماسك الاجتماعى، خاصة فى إطار تزايد الإتجاه للتعصب الدينى وبروز حركات التكفير والتخوين.

 

 

 

          والدعوة الى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

رابعا – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستورى

المـادة (76)

المـادة (76)

 

          العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

حذف الإشارة الى "بنص دستورى"

لم يحدث أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى، ولا يمكن أن يفسر هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضى من الحكم بعقوبة كالجلد على جريمة بموجب نصوص الحدود، دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات.  وهذا يمثل خطراً داهماً على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى.

المـادة (232)

المـادة (232)

 

          تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.  ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.

مطلوب الحذف

الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات.  والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.

خامسا – التحصين من رقابة القضاء والعصف باستقلال القضاء

المـادة (129)

المـادة (129)

 

          لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.

         

تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للإستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية.

وهذه الفقرة تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية، وهو ما يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية  فى الحكم بعدم دستورية القانون، وذلك بالرغم من نص المادة 231  على اجراء الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردى مع حق الأحزاب والمستقلين فى الترشح فى كل منهما، ونص المادة 177 الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية.

 

 

          ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

مطلوب حذف هذه الفقرة

          ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

         

          وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

         

 

 

 

 

المـادة (176)

المـادة (176)

 

          تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

                رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.

النص قبل التعديل وما يتصل به من حكم انتقالى فى المادة (233) بعزل ثمانية قضاه من المحكمة الدستورية، يمثل تكريسا لأهداف إعلان الاستبداد الدستورى بشكل دائم، فبالرغم من التأكيد على حرص الدولة على احترام استقلال القضاء وأن الإعلان الباطل سيتم إلغائه بمجرد إصدار الدستور، جاء هذا النص  تأميما للمحكمة الدستورية العليا ومذبحة لقضاتها ولاستقلالهم ومظهرا من مظاهر تصفية الحسابات، عقابا للمحكمة على أداء رسالتها والحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته المساواة وتكافؤ الفرص، وهو نفس الحكم الذى صدر ضد مبارك فى 1987 و1990 ولم يتهم أحد المحكمة فى ذلك الوقت بالتدخل فى السياسة. واستقلال القضاء وخاصة المحكمة الدستورية أهم ضمانات العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان ومواجهة الاستبداد والفساد.

 

          ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.       

المـادة (227)

المـادة (227)

 

          كل منصب، يعين له الدستور أو القاون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب.  وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها.

مطلوب الحذف

هذا نص تفصيل لتصفية الحسابات مع النائب العام ويجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وإلا كان ذلك إهدارا لقواعد المشروعية.

 

 

 

المـادة (230)

المـادة (230)

 

          يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

مطلوب الحذف

هذا النص يكرس الاعلان الدستورى الاستبدادى الذى يحصن مجلس الشورى والتأسيسية من الحل.  وبالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن عدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى لأن فى ذلك اعتداء على سيادة القانون،  فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشورى، فى جميع الأحوال. ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا على مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب المنتخب.

المـادة (233)

المـادة (233)

 

          تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العاليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها.  ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.          

مطلوب الحذف

 

 

 

 

سادسا – حرية الصحافة وحظر الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر

المـادة (48)

المـادة (48)

 

          حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

          حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو انذارها أو وقفها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة فى الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.

حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى.  وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا اليها. وتتكرر المشروطية الواردة فى المادة 81 فقرة ثانية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء  أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.

          والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

 

 

المـادة (49)

المـادة (49)

 

          حرية إصدار الصحف، وتملكها بجميع مكفولة  بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى  أو إعتبارى.                 

          حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها ووسائل الإعلام وانشاء محطات الاذاعة والتلفزيون وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة  بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو إعتبارى.

 

          وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

          وينظم القانون شروط تخصيص الترددات وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى.

 

 

المـادة (49) مكررا (إضافية)

 

 

          لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.

جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت.  وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.

 

المـادة (49) مكررا (1) (إضافية)

 

 

          تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التى تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب.

هذا النص يمثل مبدأ أساسياً وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والإذاعة والتلفزيون المصرى باعتبارهم ملكا للشعب، ولا يتعارض هذا النص مع النصوص الواردة فى باب الأجهزة الرقابية المستقلة.

 

 

 

سابعا – الدفاع عن حقوق أطفالنا

المـادة (70)

المـادة (70)

 

          لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

          لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتيه مجانيه، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.

هذه التزامات على الدولة بموجب إتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق ابدائها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008.

 

          وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.

          وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

          وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءه والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية.   ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر.

 

 

 

 

          ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم.

          ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة.

ويمثل حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية.  كما ينص قانون الطفل على امكانية عمل الأطفال فى الأجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشر.

 

 

          ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية، ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

          ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.

 

 

 

ثامنا – هل نتراجع عن موقفنا من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى دستور 1923 ودستور 1971 وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؟

المـادة (43)

المـادة (43)

 

          حرية الاعتقاد مصونة.              

          حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة.  

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابته فى دستور 1971 (مادة 46) كما انها ثابته بموجب المادة (18) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته فى عام 1948 وصدقت عليه دون أى تحفظات، والنص كما جاء من الجمعية التأسيسية جعل كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية شأنها شأن اقامة دور العبادة مقيدة بما يقرره القانون. ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق، فهذه الحرية جزء لا يتجزأ من حرية العقيدة.  أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الإشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءاً من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز. والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة وفى نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها.

 

 

          وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

          وتكفل الدولة حريةإقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.

تاسعا – الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية      

 

المـادة (139) مكررا (إضافية)

 

 

          لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا فى حالة  استقالة الحكومة فقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على إقتراح رئيس الوزراء.

بمتلك رئيس الجمهورية جميع سلطات الرئيس السابق بموجب دستور 1971 (أكثر من 23 اختصاص) بالإضافة الى سلطة تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة.  ومع ذلك فقد تم حذف النص على تعيين نائب رئيس الجمهورية وهو مطلب شعبى رفض مبارك تنفيذه حتى ينفرد بالحكم دون منافس أو بديل محتمل، فجاء مشروع الدستور ليلغى النص تماما حتى لا يمكن أن يكون هناك بديلا محتملا.

كما أن حق رئيس الجمهورية فى إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسئولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو يعنى أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تظل الوزارة هى المسئولة دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى الى انعدام التلازم بين السلطة والمسئولية، وخلل فى التوازن بينهما، وقد دلت التجربة المصرية فى ظل دستور 1923 على أن جمع رئيس الدولة بين سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة يؤدى من الناحية العملية الى تعطيل الدستور ويستحيل فى ظله إحداث التوازن بين سلطات الدولة.

 

 

 

المـادة (150)

المـادة (150)

 

          لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

          لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسى البرلمان  أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو موافقة على بعض المعاهدات التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

يجب إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيراً، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة شاهدنا الاستفتاءات تستخدم كأداة الطغيان وهو سبب أدعى للاحتياط.

 

          وإذا كان الاقتراح صادراً من الحكومة وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسى البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الإقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء.

 

          ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.

          وتكون نتيجة الاستفتاء فى هذه الحالة ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

 

 

 

 

المـادة (202)

المـادة (202)

 

          يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس كل من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذى يختاره مجلس الشورى من بين المرشحين المقدمين من مجلس إدارة كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى وفقا لقانون انشائهم، وذلك ..........

لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.  كما أن موافقة مجلس الشورى بالأغلبية العادية أى 26% (51% من أغلبية الأعضاء) تسمح لحزب الأكثرية وهو غالبا تابع للرئيس بالسيطرة الكاملة على تعيين هؤلاء الرؤساء.

 

عاشرا – لماذا حذفنا النص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو جغرافى وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية  أو ذات طابع عسكرى؟

ولماذا نسمح باستخدام أماكن العبادة فى الأنشطة الحزبية السياسية؟ ولماذا نسمح بحل النقابات؟

 

المـادة (51)

المـادة (51)

 

          للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون.

          للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

 

 

 

 

 

          ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.

هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطنى وعلى الأمن القومى وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولا يوجد مبرراً لحذفها.  وقد وردت هذه المحظورات فى المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. كما أن النص الوارد فى المادة (194) بحظر انشاء أى تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غير كاف.

 

 

 

المـادة (52)

المـادة (52)

 

          حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة.  وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

 

هذا النص يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمقصود هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائى.

 

 

 

          ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المطلوب حذف عبارة "حلها أو"

 

 

 

 

المـادة (55)

المـادة (55)

 

          مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

          لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب.

 

 

 

          وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

          وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

 

 

 

 

          وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

          وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحريتها، كما تلتزم بإتاحة المعلومات التى تضمن شفافية العملية الإنتخابية.

 

 

 

 

         

          ويحظر على أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية او الدعاية الإنتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

يعتبر حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الإنتخابية ضمانة أساسية للممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزا للوحدة الوطنية.

حادى عشر - لماذا نقصر فى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المـادة (65)

المـادة (65)

 

          تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

          التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة. ويجب ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور. كما تضمن الدولة استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين من الجنسين حال وفاة المؤمن عليه.

 

 

 

 

 

           ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

 

 

 

 

المـادة (66)

المـادة (66)

 

          المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.

           لكل مواطن الحق في الحصول على  مسكن ملائم وآمن وصحي، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحي ومصادر الطاقة.

 

 

 

 

 

          كما تكفل الدولة الحق في الغذاء الصحي والكافي لكل مواطن.

 

 

 

 

          وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

          وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

 

 

ثانى عشر – حظر الإتجار بالبشر

المـادة (73)

المـادة (73)

 

          يحظر كل صور القهر والإستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس.

          يحظر كل صور القهر والإستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر.

الإتجار بالبشر جريمة لها تعريف محدد فى المادة (2) من القانون رقم 64 لسنة 2010 تهدف لمنع التعامل بأى صورة على أى شخص طبيعى رجلا كان أو أمرأة أو طفلا أو الاستغلال بما فى ذلك الإستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها.  والمقصود من ادراج حظر الاتجار بالبشر هو حماية النص التشريعى بنص دستورى.

         

          ويجرم القانون كل ذلك.

         

        ويجرم القانون كل ذلك.

 

 

 

ثالث عشر – بأى أغلبية تتخذ قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية أو إعلان الحرب أو حالة الطوارئ

المـادة (102)

المـادة (102)

 

          لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.

          لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، فيما يعرض من التعديلات.

 

 

 

 

          وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.

          ويحال كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، خلال ستين يوما بخلاف العطلة التشريعية ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.

يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

المـادة (117)   

المـادة (117)   

 

          يجب أن تشمل الموازنة العامة كافة ايرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت  عليه بابا بابا.

          يجب أن تشمل الموازنة العامة كافة ايرادات الدولة ومصروفاتها، دون استثناء. وُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بأغلبية أعضاء المجلس. ويتم التصويت عليه بابا بابا.

إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والإقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الإجتماع البالغ 51%).

 

 

          ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.

          ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما.

          وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

          وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن بأغلبية أعضاء المجلس.

 

          وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

          وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

 

 

 

 

          ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

          ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

 

 

 

 

المـادة (118)

المـادة (118)

 

          تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون.

          تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون بأغلبية أعضاء المجلس.

 

المـادة (121)

المـادة (121)

 

          لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

          لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاء المجلس.

 

 

 

 

المـادة (122)

المـادة (122)

 

          يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

          يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب لمناقشته فى جلسة عامة فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل الى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

 

 

          ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون.

          ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون بأغلبية أعضاء المجلس.

 

          وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

          وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

 

 

 

 

المـادة (147)

المـادة (147)

 

          رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

          رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء.

إعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

المـادة (148)

المـادة (148)

 

          يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. 

       يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. 

 

 

 

 

 

 

 

          وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

          وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.                 

 

         

         

 

 

رابع عشر – الاستفتاء على الدستور وعلى استكمال رئيس الجمهورية لمدته

المـادة (225)

المـادة (225)

 

          يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

          يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء بأغلبية ثلثى عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.

المـادة (226)

المـادة (226)

 

          تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

          تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

تقضى الأعراف الدستورية بضرورة إعادة الانتخابات طالما تم تغيير شروط ترشيح الرئيس واختصاصاته. والمقترح كحل بديل الاستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية مدته فى ورقة منفصلة عن ورقة الاستفتاء على الدستور.

 

          ويتم الاستفتاء على هذه المادة فى ورقة منفصلة.

 

ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook