من الأستاذة المحامية / منى ذو الفقار
س و ج
حول مشروع الدستور الجديد
س 1 لماذا ترفض مشروع الدستور الجديد؟
ج لأنه دستور انتقامى يقسم المصريين ويكرس بذور الفرقة والفتنة والصراع بينهم.
س2 وكيف يكرس الفرقة والصراع بين المصريين؟
ج لأنه دستور مغالبة لا توافق، صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحداً يحاول فرض رؤية وثقافة واسلوب حياة معين على كل المصريين، دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه، على نسق النموذج الايرانى، بالإضافة لمخاطر هائلة على حقوق وحريات المصريين. كما أنه يؤسس لحكم استبدادى غير ديمقراطى.
س 3 ماذا تعنى بهدم دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه؟
ج لأن مشروع الدستور، بالمخالفة لاجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيراً لمبادئ الشريعة فى المادة (219)، ليغيرها الى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتى تشمل أراء فقهية راقية ومتسامحة وأراء فقهية بالغة التعصب ولا تناسب متطلبات العصر. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع، فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
س 4 ولماذا نرفض ولاية الفقيه؟
ج لأن النظام السياسى الذى يضع رأى الفقيه فوق الدستور وفوق القانون يهدم مرجعية الدستور والقانون، ويسمح باستغلال السلطة لبعض الفقهاء، كل بحسب رأيه وحسب رغبة السلطان فى تبرير أى قرار. ومثل هذا النظام غير ديمقراطى بطبيعته لأن مقتضاه أولا عدم الاستقرار القانونى والدستورى، لاختلاف أراء الفقهاء والصراع بينهم، وثانيا وأد المعارضة لأن من يخالف رأى الفقيه سيتهم بالكفر والالحاد أو على الأقل الخيانة، فكيف يكون مثل هذا النظام ديمقراطى؟
س 5 ولكن الفقيه هنا هو هيئة كبار علماء الأزهر وهم محل ثقة واحترام من جميع المصريين
ج أكيد ولكن من يضمن استمرارهم، فبمجرد إقرار الدستور، تصبح هذه الهيئة مركز قوة تسعى الأحزاب والسلطان للسيطرة عليها. وخسارة كبيرة أن يفقد الأزهر مكانته ودوره الفريد كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام، ويصبح فى قلب حلبة الصراع السياسى.
وتذكر أن الفقه الاسلامى يتضمن أراء بالغة التشدد والتعصب، كما يتضمن أراء بالغة الرقى والتسامح، ولا يوجد أى ضمان للإستقرار الاجتماعى والقانونى إلا بسيادة القانون على الجميع واستقلال القضاء، والاكتفاء بمبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع والذى طبقته المحكمة الدستورية العليا مما يقرب من أربعين عاما فحافظت على تطبيق الشريعة من خلال اجتهاد أولى الأمر، ووضعت سياجا أمام أى مخالفة لقواعدها الآمرة.
س 6 وما هى المخاطر على حقوق وحريات المواطن؟
ج هناك نوعا من المخاطر مصدرها نصوص بعض المواد التى تغيرت أثناء التصويت بالرغم من ثباتها فى كافة المسودات، وأولها على سبيل المثال المادة (33) فى شأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، فقد تم حذف النص على "عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بالمخالفة للنص المستقر منذ دستور 1923 والمنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى ساهمت مصر فى صياغته فى عام 1948. وهذا يفتح أبواب الجحيم لأنه يسمح باصدار تشريعات تفرق بين المواطنين بدعوى اختلاف المراكز القانونية، استنادا لأراء فقهية متشددة وخاطئة على سبيل المثال لتقييد الحقوق او لمنع بعض الوظائف او المزايا بالنسبة للمرأة أو المواطنين المسيحيين أو النوبيين أو غيرهم. والثانية المادة (76) والتى سمحت، بالمخالفة لكافة دساتير العالم، بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى. والأصل أن تكون الجريمة والعقوبة بنص فى قانون العقوبات يصدره البرلمان دون مخالفة الدستور. وهذا النص الغريب فخ ولغم لا يمكن تفسيره إلا أنه يسعى لتمكين القاضى من الحكم بوقوع جريمة والعقاب عليها بموجب النص فى الدستور على أحكام الشريعة دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات، مثل الحكم بالجلد أو الرجم دون نص فى القانون ودون ضمان استيفاء شروط تطبيق الحدود. وهذا خطر داهم على المواطن المصرى واستقراره وأمانه، خاصة أن النص فى قانون العقوبات الذى يطبقه القاضى خاضع لرقابة القضاء الدستورى، أما نص المادة (76) من الدستور فلا يخضع عادة للرقابة القضائية. ويزداد الخطر بسبب العصف باستقلال المحكمة الدستورية العليا فى الدستور والتى تقوم بحماية المواطن فى مثل هذه الحالات. ومثال ثالث هو المادة (51) التى حذفوا منها النص على حظر انشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى وحظر انشاء أحزاب أو جمعيات يكون نشاطها سرى أو ذا طابع عسكرى أو - كما طالب المجتمع المدنى- استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى الدستور. وأيضا المادة (52) التى سمحت بحل النقابات والتعاونيات بحكم قضائى.
س 7 وما النوع الثانى من المخاطر؟
ج النوع الثانى مصدره نص المادة (81) الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه. ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، خاصة حرية الابداع وحرية التعبير وحرية العقيدة والحرية الشخصية وحقوق المرأة وحرية التظاهر السلمى، استنادا لأراء فقهية متشددة. ونص المادة (81) ينسف مرجعية الدستور الذى يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات للمواطن من تعسف السلطة الحاكمة ويأتى بمرجعية اعلى منه وهى رأى الفقيه المتغير والمتبدل والذى يمكن استغلاله من الحاكم لتحقيق مصالحه حسب ما يعلمنا التاريخ.
س 8 ولماذا تقول ان مشروع الدستور انتقامى؟
ج لانه تضمن نصوصا استثنائية تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، انتقاما من قيامها بأداء رسالتها بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متصورين أن ذلك تدخلا سياسيا، فى حين أن المحكمة أصدرت نفس الحكم مرتين ضد الرئيس السابق، ولم يتهمها أحد بذلك. وقد تضمنت المادة (176) تحديد عدد قضاتها برئيس وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وفقا للقانون دون النص على اشتراط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة، كما نصت المادة (233) على استمرار رئيسها وأقدم عشرة أعضاء وعزل الباقين (8 أعضاء) وعودتهم لوظائفهم، وهو اعتداء على حصانة القضاه ومذبحة تهدر مبادئ الشرعية وتقصف باستقلال القضاء وبالدستور الذى أقسم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان على احترامه.
بالإضافة لذلك، فقد رفضت الجمعية التأسيسية كل اقتراحات نقابة الصحفيين تقريبا مثل حظر الحبس فى جرائم الرأى والاكتفاء بالعقوبات المدنية، وحظر المصادرة أو الايقاف أو التعطيل حتى بحكم قضائى، وكذلك النص على استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم. كما أوردت فى مشروع الدستور نصوصا مطاطة تسمح بتقييد حرية الصحافة والاعلام وذلك انتقاما من الاعلام لدوره فى كشف الأخطاء وفضح الأكاذيب.
س 9 ولماذا تقول أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى؟
ج لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه. ولا يرد على ذلك أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على ذلك التعيين، أولا لأن مجلس الشورى فى العادة يسيطر عليه حزب الأغلبية، وثانيا لأن مشروع الدستور لم يشترط أغلبية خاصة للموافقة على المعينين، والأغلبية العادية هى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء فى حالة حضور 51% والأقصى 51% فى حالة حضور 100% من الأعضاء وهو ما يسمح لحزب الأغلبية بالسيطرة على تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة، وكان الواجب اشتراط أغلبية ثلثى الأعضاء لضمان استقلالها.
كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذى يعمل تحت اشرافه فى وضع السياسات العامة للدولة وتنفيذها، مما يثبت أن نظام الحكم فى مشروع الدستور رئاسى مؤكد وليس مختلطا كما يزعمون، ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا، فبينما يمتلك رئيس الجمهورية كل السلطات، يسحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء.
وبالرغم من ذلك فان مشروع الدستور حذف النص على تعيين نائب للرئيس وهو مطلب شعبى منذ 30 عاما رفضه مبارك حتى لا يكون له بديلا محتملا وجاء مشروع الدستور ليلغى النص حتى لا يمكن أن يكون له بديلا ابدا.
أضف لذلك أن أغلب قرارات مجلس النواب مثل الموافقة على القوانين والموافقة على موازنة الدولة أو تعديلها أو الحساب الختامى أو على الاقتراض أو تحميل خزانة الدولة بأى التزام تصدر بالأغلبية العادية أى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء فى حالة حضور 51% وحدها الأقصى 51 % فى حالة حضور 100% من الأعضاء. وهذا يخل بدور مجلس النواب الرقابى ويسمح للسلطة التنفيذية وحزب الأغلبية بالانفراد بالقرار دون رقابة تماما مثل الوضع أثناء حكم النظام السابق الذى قامت الثورة للتخلص من استبداده وفساده. وكان الواجب اشتراط أغلبية الأعضاء وثلثى الأعضاء فى حالة الاقتراض لضمان التوازن بين السلطات.
وأخيرا فان العصف بالقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، مهما كان الرأى فى أدائه لمهامه، وتحصين مجلس النواب القادم ضد الحل، واستباق حكم الدستورية العليا بتحصين مجلس الشورى من الحل فى الدستور وقبلهم تحصين التأسيسية من الرقابة القضائية بموجب اعلان الاستبداد الدستوري، كل ذلك لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو ان هذا الدستور يؤسس لحكم استبدادى. أضف الى ذلك ما ناقشناه فى شأن ولاية الفقيه وإهدار سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات، خاصة حرية الصحافة والأعلام ، لتصل الى ذات النتيجة أن مشروع الدستور يؤسس لحكم غير ديمقراطى.
س 10 هل صحيح أن مشروع الدستور متناقض مع نفسه كما يقولون؟
ج أكيد فهو يعطينا كمواطنين الحقوق والحريات ويضمن لنا عدم امكان تعطيلها أو انتقاصها، ثم يقيد ممارسة هذه الحقوق والحريات بعدم مخالفة مقومات الدولة والمجتمع أى أراء الفقهاء فى الشريعة الاسلامية. فيأخذ باليمين ما أعطاه لنا باليسار. والكارثة أنه لا توجد اراء فقهية متفق عليها مما يسمح بالتعسف والطغيان عن طريق استغلال الحاكم لبعض الفقهاء لتبرير أى قرار أو قانون حسب المصلحة السياسية للحزب الحاكم.
ومثال آخر أن مشروع الدستور ينص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن استقلال القضاء وحصانة القضاه ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات المادة (74) ويأتى فى نفس الوقت ليعصف باستقلال القضاء ويضع نصوصا لعزل النائب العام وثمانية قضاه من الدستورية العليا، ويحصن مجلس النواب ومجلس الشورى والقرارات المترتبة على إعلان الاستبداد الدستورى من رقابة القضاء.
س 11 وهل هناك عيوب اخرى فى مشروع الدستور؟
ج هناك الكثير من العيوب من أهمها مثلا عدم الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات كما لا يضمن أن يكون المعاش مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور. أما التزام الدوله بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الاساسية كالنور والمياه والصرف الصحى للسكن. وغير ذلك الكثير من المسالب.
س 12 وماذا عن حق الطفل والضجة التى ثارت حول عمل الأطفال؟
نص المادة (70 ) لم يقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل فسمح للطفل بالعمل قبل سن الانتهاء من التعليم الالزامى بشرط ألا يكون ذلك فى أعمال خطرة أو تمنعه من التعليم، بينما النص فى القانون الحالى هو حظر عمالة الأطفال حتى الانتهاء من سن التعليم الالزامى، مع السماح لهم بالعمل فى الاجازة الصيفية بعد سن الثالثة عشر، وحظر عملهم فى الأعمال الخطرة فى جميع الأحوال، وهو ما يتفق مع مصلحة أطفالنا وأيضا مع التزاماتنا الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى تمثل اجماعا عالميا. بالإضافة لذلك لم تنص المادة (70 ) على رعاية المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز وعدم المساءلة جنائيا إلا فى الحدود وللمدد التى نص عليها القانون كما لم تنص على حظر زواج الاطفال.
وارتبطت قضية حظر زواج الأطفال بالمادة (73) التى رفضوا النص فيها على حظر الاتجار بالبشر وهى جريمة نص عليها القانون المصرى 64 لسنة 2010 بهدف منع التعامل بأى صورة على اى شخص، رجلا أو امرأة أو طفلا، أو استغلاله بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال اعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها لغرض الاتجار. وسبب رفض الجمعية التأسيسية حظر هذه الجريمة فى الدستور هو عدم وضع قيود على زواج القاصرات حيث جرى العرف فى بعض الاحيان على قيام بعض الاباء بتزويج بناتهم القاصرات لشيوخ مقابل مبالغ مالية مجزية تدفع كمهر. وينص القانون المصرى على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنه للرجل والمرأة وذلك حتى يتيح لهما فرصا عادلة للحصول على التعليم والرعاية والنضوج العقلى والنفسى والصحى لتحمل مسئولية الزواج وإقامة أسرة. وحماية حقوق اطفالنا واجب لأن هذا حقهم كما أنهم مستقبل مصر وأملها فى النهضة والتقدم.
س 13 وماذا عن حرية العقيدة؟
ج هذه مشكلة كبيرة فدستور 1923 ينص على ان حرية العقيدة مطلقة ونص دستور 1971 على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أننا تراجعنا فى مشروع الدستور الجديد فنصت المادة (43) على ان حرية العقيدة مصونة وأن التزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للديانات السماوية سيكون على النحو الذى ينظمه القانون. والمقلق فى هذا الشأن هو التراجع فى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، خاصة فى اطار المناخ الحالى الذى تزداد فيه درجة التعصب الدينى وتشتعل فيه الحرائق لأسباب تتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها. وكنا نتوقع ان يأتى الدستور بعد ثورة 25 يناير قويا فى تعزيز هذه الحقوق والحريات الأساسية ومطمئنا للمواطنين المسيحيين ولغيرهم من اصحاب الديانات والعقائد الأخرى، خاصة وان عدد المسلمين فى البلاد الأخرى كبير جدا، ومن المهم ان نراعى أن أى قيود نضعها على ممارسة غير المسلمين من الديانات السماوية أو غيرها للشعائر الدينية ستنعكس فى قيود مماثلة على حرية المسلمين فى البلاد الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
س14 وكيف يمكن لتيار سياسى معين أن يفرض رؤية أو اسلوب حياة معينة على باقى المصريين؟
ج تلخصت خطة تيار الإسلام السياسى فى السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص فى الدستور تفرض رؤيتهم الخاصة – فعلى سبيل المثال نصت المادة (10) على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة "وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون" وهو ما يسمح بإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بغرض فرض وحماية قواعد اخلاقية معينة. اما المادة (12) فتلزم الدولة بالعمل على تعريب التعليم والعلوم وهو ما يمكن أن يؤدى للعزلة وعدم اللحاق بالتقدم العلمى الذى يتطور بسرعة مذهلة فى العالم المتقدم. ومع الإقرار بالأهمية القصوى للاهتمام باللغة العربية، إلا أن مثل هذا النص قد يفسر على أنه معاد لتعليم اللغة الأجنبية، علما أن لغة العلم والاقتصاد العالمية هى الانجليزية كما هو معلوم. وهذا التوجه ضار لمصر ويقلص فرص العمل لأبنائنا.
س 15 وهل نص مشروع الدستور على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وماذا عن ميزانية القوات المسلحة؟
تنص المادة (198) من مشروع الدستور على اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة والتى سيحددها القانون. والمطلوب حظر محاكمة المدنيين أمام المحتكم العسكرية وهو الوضع فى المسودات السابقة وتم التراجع عنه فى ليلة التصويت. أما موازنة القوات المسلحة فقد نصت المادة نفسها على أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بمناقشتها لا الموافقة عليها، وهذه النقطة تحصيل حاصل لأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أغلبيته من القوات المسلحة. أما اعتماد تلك الموازنة فتظل لمجلس النواب بعد مراجعة اللجنة المختصة وبالأغلبية العادية للحاضرين، أى بموافقة حزب الأكثرية أو الأغلبية الحاكم .
س 16 بأى أغلبية يتم اقرار الدستور الذى يحكم حياتنا وحياة أولادنا والموافقة على استكمال الرئيس لمدته؟
بالأغلبية العادية للأصوات الصحيحة، مما يعنى أنه لايوجد حدا أدنى للحضور ولا أغلبية خاصة للموافقة على هذة الوثيقة الخطيرة أو على استمرار الرئيس لنهاية مدته، وهو ما يلزم التصويت عليه لأن اختصاصات الرئيس تغيرت تماما فى مشروع الدستور. فإذا ذهب مليون مواطن ووافق 501 ألف عليه، يتم اقراره ويصبح دستور مصر ويستمر الرئيس. وكان الواجب النص على ضرورة موافقة ثلثى الأصوات الصحيحة على الأقل.
No comments:
Post a Comment