س و ج
حول مشروع الدستور الجديد
س 1 لماذا ترفض مشروع الدستور الجديد؟
ج لأنه دستور انتقامى يقسم المصريين ويكرس بذور الفرقة والفتنة والصراع بينهم.
س2 وكيف يكرس الفرقة والصراع بين المصريين؟
ج لأنه دستور مغالبة لا توافق، صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحداً يحاول فرض رؤية وثقافة واسلوب حياة معين على كل المصريين، دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه، على نسق النموذج الايرانى، بالإضافة لمخاطر هائلة على حقوق وحريات المصريين. كما أنه يؤسس لحكم استبدادى غير ديمقراطى.
س 3 ماذا تعنى بهدم دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه؟
ج لأن مشروع الدستور، بالمخالفة لاجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيراً لمبادئ الشريعة فى المادة (219)، ليغيرها الى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتى تشمل أراء فقهية راقية ومتسامحة وأراء فقهية بالغة التعصب ولا تناسب متطلبات العصر. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع، فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
س 4 ولماذا نرفض ولاية الفقيه؟
ج لأن النظام السياسى الذى يضع رأى الفقيه فوق الدستور وفوق القانون يهدم مرجعية الدستور والقانون، ويسمح باستغلال السلطة لبعض الفقهاء، كل بحسب رأيه وحسب رغبة السلطان فى تبرير أى قرار. ومثل هذا النظام غير ديمقراطى بطبيعته لأن مقتضاه أولا عدم الاستقرار القانونى والدستورى، لاختلاف أراء الفقهاء والصراع بينهم، وثانيا وأد المعارضة لأن من يخالف رأى الفقيه سيتهم بالكفر والالحاد أو على الأقل الخيانة، فكيف يكون مثل هذا النظام ديمقراطى؟
س 5 ولكن الفقيه هنا هو هيئة كبار علماء الأزهر وهم محل ثقة واحترام من المصريين
ج أكيد ولكن من يضمن استمرارهم، فبمجرد إقرار الدستور، تصبح هذه الهيئة مركز قوة تسعى الأحزاب والسلطان للسيطرة عليها. وخسارة كبيرة أن يفقد الأزهر مكانته ودوره الفريد كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام، ويصبح فى قلب حلبة الصراع السياسى.
وتذكر أن الفقه الاسلامى يتضمن أراء بالغة التشدد والتعصب، كما يتضمن أراء بالغة الرقى والتسامح، ولا يوجد أى ضمان للإستقرار الاجتماعى والقانونى إلا بسيادة القانون على الجميع واستقلال القضاء، والاكتفاء بمبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع والذى طبقته المحكمة الدستورية العليا مما يقرب من أربعين عاما فحافظت على تطبيق الشريعة من خلال اجتهاد أولى الأمر، ووضعت سياجا أمام أى مخالفة لقواعدها الآمرة.
س 6 وما هى المخاطر على حقوق وحريات المواطن؟
ج هناك نوعا من المخاطر مصدرها نصوص بعض المواد التى تغيرت أثناء التصويت بالرغم من ثباتها فى كافة المسودات، وأولها المادة (33) فى شأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، فقد تم حذف النص على "عدم التمييز بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بالمخالفة للنص المستقر منذ دستور 1923 والمنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى ساهمت مصر فى صياغته فى عام 1948. وهذا يفتح أبواب الجحيم لأنه يسمح باصدار تشريعات تفرق بين المواطنين بدعوى اختلاف المراكز القانونية، استنادا لأراء فقهية متشددة وخاطئة على سبيل المثال لتقييد الحقوق او لمنع بعض الوظائف او المزايا بالنسبة للمرأة أو المواطنين المسيحيين أو الأميين أو النوبيين أو غيرهم. والثانية المادة (76) والتى سمحت، بالمخالفة لكافة دساتير العالم، بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى. والأصل أن تكون الجريمة والعقوبة بنص فى القانون يصدره البرلمان دون مخالفة الدستور. وهذا النص الغريب فخ ولغم لا يمكن تفسيره إلا أنه يسعى لتمكين القاضى من الحكم بوقوع جريمة والعقاب عليها بموجب أحكام الشريعة دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات، مثل الحكم بالحدود دون نص فى القانون ودون ضمان استيفاء شروط تطبيق الحدود. وهذا خطر داهم على المواطن المصرى واستقراره وأمانه، خاصة أن القانون خاضع لرقابة القضاء الدستورى، أما نص الدستور فلا يخضع عادة للرقابة القضائية. ويزداد الخطر بسبب العصف باستقلال المحكمة الدستورية العليا فى الدستور والتى تقوم بحماية المواطن فى مثل هذه الحالات.
س 7 وما النوع الثانى من المخاطر؟
ج النوع الثانى مصدره نص المادة (81) الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه. ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، خاصة حرية الابداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى، استنادا لأراء فقهية متشددة. ونص المادة (81) ينسف مرجعية الدستور الذى يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات للمواطن من تعسف السلطة الحاكمة ويأتى بمرجعية اعلى منه وهى رأى الفقيه المتغير والمتبدل والذى يمكن استغلاله من الحاكم لتحقيق مصالحه حسب ما يعلمنا التاريخ.
س 8 ولماذا تقول ان مشروع الدستور انتقامى؟
ج لانه تضمن نصوصا استثنائية تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، انتقاما من قيامها بأداء رسالتها بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متصورين أن ذلك تدخلا سياسيا، فى حين أن المحكمة أصدرت نفس الحكم مرتين ضد الرئيس السابق، ولم يتهمها أحد بذلك. وقد تضمنت المادة (176) تحديد عدد قضاتها برئيس وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وفقا للقانون دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة، كما نصت المادة (233) على استمرار رئيسها وأقدم عشرة أعضاء وعزل الباقين (8 أعضاء) وعودتهم لوظائفهم، وهو اعتداء على حصانة القضاه ومذبحة تهدر مبادئ الشرعية وتقصف باستقلال القضاء وبالدستور الذى أقسم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان على احترامه.
بالإضافة لذلك، فقد رفضت الجمعية التأسيسية كل اقتراحات نقابة الصحفيين تقريبا مثل حظر الحبس فى جرائم الرأى اكتفاء بالعقوبات المدنية، وحظر المصادرة أو الايقاف أو التعطيل حتى بحكم قضائى، وكذلك النص على استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم. كما أوردت فى مشروع الدستور نصوصا مطاطة تسمح بتقييد حرية الصحافة والاعلام وذلك انتقاما من الاعلام لدوره فى كشف الأخطاء وفضح الأكاذيب.
س 9 ولماذا تقول أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى؟
ج لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه. ولا يرد على ذلك أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على ذلك التعيين، أولا لأن مجلس الشورى فى العادة يسيطر عليه حزب الأغلبية، وثانيا لأن مشروع الدستور لم يشترط أغلبية خاصة للموافقة على المعينين، والأغلبية العادية هى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء.
كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذى يعمل تحت اشرافه مما يثبت أن نظام الحكم فى مشروع الدستور رئاسى مؤكد وليس مختلطا كما يزعمون، ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا، فبينما يمتلك رئيس الجمهورية كل السلطات، يسحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء والوزراء.
وبالرغم من ذلك فان مشروع الدستور حذف النص على تعيين نائب للرئيس وهو مطلب شعبى منذ 30 عاما رفضه مبارك حتى لا يكون له بديلا محتملا وجاء مشروع الدستور ليلغى النص حتى لا يمكن أن يكون له بديلا ابدا.
وأخيرا فان العصف بالقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، مهما كان الرأى فى أدائه لمهامه، وتحصين مجلس النواب القادم ضد الحل، واستباق حكم الدستورية العليا بتحصين مجلس الشورى فى الدستور وقبلهم تحصين التأسيسية من الرقابة القضائية بموجب اعلان الاستيراد الدستورى، لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو ان هذا الدستور مؤسس لحكم استبدادى. أضف الى ذلك ما ناقشناه فى شأن ولاية الفقيه وإهدار سيادة واستقلال القضاء والحقوق والحريات خاصة حرية الصحافة والأعلام لتصل الى ذات النتيجة أن مشروع الدستور مؤسس لحكم غير ديمقراطى.
س 10 هل صحيح أن مشروع الدستور متناقض مع نفسه كما يقولون؟
ج أكيد فهو يعطينا كمواطنين الحقوق والحريات ويضمن لنا عدم امكان تعطيلها أو انتقاصها، ثم يقيد ممارسة هذه الحقوق والحريات بعدم مخالفة مقومات الدولة والمجتمع أى أراء الفقهاء فى الشريعة الاسلامية. فيأخذ باليمين ما أعطاه لنا باليسار. والكارثة أنه لا توجد اراء فقهية متفق عليها مما يسمح بالتعسف والطغيان عن طريق استغلال الحاكم لبعض الفقهاء لتبرير أى قرار أو قانون حسب المصلحة السياسية للحزب الحاكم.
ومثال آخر أن مشروع الدستور ينص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن استقلال القضاء وحصانة القضاه ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات (المادة 74) ويأتى فى نفس الوقت ليعصف باستقلال القضاء ويضع نصوصا لعزل النائب العام وثمانية قضاه من الدستورية العليا، ويحصن مجلس النواب ومجلس الشورى والقرارات المترتبة على إعلان الاستبداد الدستورى من رقابة القضاء.
س 11 وهل هناك عيوب اخرى فى مشروع الدستور؟
ج هناك الكثير من العيوب من أهمها مثلا عدم الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات كما لا يضمن أن يكون المعاش مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور. أما التزام الدوله بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الاساسية كالنور والمياه والصرف الصحى للسكن. وغير ذلك الكثير من المسالب.
س 12 وماذا عن حق الطفل والضجة التى ثارت حول عمل الأطفال؟
نص المادة 70 لم يقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل فسمح للطفل بالعمل قبل سن الانتهاء من التعليم الالزامى ولم ينص على رعاية المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز وعدم المساءلة جنائيا إلا فى الحدود وللمدد التى نص عليها القانون كما لم ينص على حظر زواج الاطفال.
وارتبطت هذه القضية بالمادة 73 التى لم تنص على حظر الاتجار بالبشر وهى جريمة نص عليها القانون المصرى 64 لسنة 2010 بهدف منع التعامل بأى صورة على اى شخص، رجلا أو امرأة أو طفلا، أو استغلاله بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال اعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها لغرض الاتجار. وسبب رفض الجمعية التأسيسيى حظر هذه الجريمة فى الدستور هو عدم وضع قيود على زواج القاصرات والذى جرى العرف فى بعض الاحيان على قيام بعض الاباء بتزويج بناتهم القاصرات لشيوخ مقابل مبالغ مالية. وينص القانون المصرى على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنه للرجل والمرأة وذلك حتى نتيح لهما فرص الحصول على التعليم والرعاية والنضوج العقلى والنفسى والصحى لتحمل مسئولية الزواج وإقامة أسرة. وحماية حقوق اطفالنا واجب لأن هذا حقهم كما أنهم مستقبل مصر وأملها فى النهضة والتقدم.
س 13 وماذا عن حرية العقيدة؟
ج هذه مشكلة كبيرة فدستور 1923 ينص على ان حرية العقيدة مطلقة ونص دستور 1971 على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أننا تراجعنا فى مشروع الدستور فنصت المادة 43 على ان حرية العقيدة مصونة وأن التزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للديانات السماوية سيكون على النحو الذى ينظمه القانون. والمقلق فى هذا الشأن هو التراجع فى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، خاصة فى اطار المناخ الحالى الذى تزداد فيه درجة التعصب الدينى وتشتعل فيه الحرائق لأسباب تتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها. وكنا نتوقع ان يأتى الدستور بعد ثورة 25 يناير قويا فى تعزيز هذه الحقوق والحريات الأساسية ومطمئنا للمواطنين المسيحيين ولغيرهم من اصحاب الديانات والعقائد الأخرى خاصة وان عدد المسلمين فى البلاد الأخرى كبير ومن المهم ان نراعى ان اى قيود نضعها على غير المسلمين أو غير المسلمين على حرية ممارستهم للشعائر الدينية ستنعكس على قيود مماثلة على حرية المسلمين فى البلاد الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
س14 وكيف يمكن لتيار سياسى معين أن يفرض رؤية أو اسلوب حياة معينة على باقى المصريين؟
ج تلخصت خطة تيار الإسلام السياسى فى السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص فى الدستور تفرض رؤيتهم – فعلى سبيل المثال نصت المادة (10) على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة "وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون" وهو ما يسمح بإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بغرض فرض قواعد اخلاقية معينة. اما المادة 12 فتلزم الدولة بالعمل على تعريب العلوم والتعليم وهو ما يمكن أن يؤدى للعزلة وعدم اللحاق بالتقدم العلمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، ومع الإقرار بأهمية الاهتمام باللغة الغربية إلا أن مثل هذا النص قد يفسرعلى أنه معاد لتعليم اللغة الأجنبية، مع أن لغة العلم والاقتصاد العالمية هى الانجليزية كما هو معلوم. وهذا التوجه ضار لمصر ويقلص فرص العمل لأبنائنا.
5 comments:
بما المادة 219 عكس الديمقراطية لأنها تعتمد لرأي الفقيه فأنا كمسلم ضد الديقراطية لأني مبادئ الإسلام هي القرآن و السنة و السنة نأخذها عن الفقهاء و بما أن المسحيين و اليهود تحتكمون لمبادئ دينهم فحقاً لي أن أحتكم لمبادئ ديني و إلا سحقاً لما تسموه ديمقراطية
إذا كان " وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه " يهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
فسحقاً للديمقراطية و القانون الذي لا يجعلني كمسلم إحتكم للإسلام " القرآن و السنة " السنة من الفقهاء.
و عاراً على أن يحتكم المسيحي لدينه و اليهودي لدينه و أنا في دولة يقال أنها إسلامية و لا أحتكم لديني.
لكم دينكم و ديمقراطيتكم و لي دييييين
كلامك مشكوك فيه لأنك تمثلى التيار المعادى وكلاكما فى صراع سياسى وليس صراع على الحفاظ على الوطن والمواطنيين ولكن المواطن المصرى بفضل الله أذكى منكم جميع مواد الدستور لاتعنيه فى شىء والذى يعنيه هو الهدوء والأستقرار ثم بعدها ينقح ويلغى ما لا يتناسب معه عن طريق المجالس النيابيه ومايهمكم هو الحسم فى هذا الصراع بالنسبه لكم هى سقوط مرسى وما يهم الفريق الأخر أضاعة الفرصه عليكم وأقصائكم فنحن لسناطرف ونتوقع وصول الحرب بينكم الى ذروتها ونحن ننتظر 15\12\2012 لكى نقول نعم لننهى حرب سيكون فيها المواطن هو الخاسر ولأننا لسنا حاميه فدائيه لحساب أحد الأطراف
السيدة الفاضلة، أهنئك علي التحليل المتميز. وبالنسبة لمن يريد حكم وولاية الفقيه، فالمناقشة معه غير مجدية لأنها لا تعتمد علي أساس عقلي بل هو حوار متعصب لا يتقبل أي تفسير مغاير للآراء الفقهية المتشددة. الإسلام جوهره الديمقراطية والسماحة والليبرالية وتقبل الآخرين وسيادة القانون ورفض الكهنوت وتسلط رجال الدين. فلا تفت من همتك مثل هذه الآراء. أكرر تهنئتي وأخلص الدعوات بالتوفيق.
الكلام الوارد أعلاه يثير في نفسي الحزن و الأسى ....الحزن على ما يسمون أنفسهم ( النخبة ) و هم في الحقيقة لا يستحقون أن يكونوا نخبة أو طليعة تقود المجتع ثقافيا ....تحدثت المحامية عن ولاية الفقيه ...و هي نظرية في الفقه الشيعي و لا نظير لها في الفقه الإسلامي أصلا بكل مدارسه المنتمية الى مذهب السنة و هى ترتكن على مسألة عقدية لدي الشيعة يخالفهم فيها السنة ...و لو رجعت الاستاذة المحامية الى كتاب الحكومة الاسلامية للخميني لأدركت المعنى الواضح من نظرية ولاية الفقية
Post a Comment