طبقا للمادة رقم 84 من الدستور الذي تم تفعيله بالاستفتاء يوم 19 مارس 2011 - يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل يوم 12 إبريل 2011
مادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
No comments:
Post a Comment