الخميس، يونيو 30، 2011

المادة 85 من دستور 71 - محاكمة رئيس الجمهورية



مادة(85):                يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


______________________________

تعليق:

وبما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بمهام مجلس الشعب - يمكنه توجيه هذا الاتهام

ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook