الأحد، ديسمبر 09، 2012

بلاوي الإعلان الدستوري الصادر أمس - 8 ديسمبر 2012 - كوارث مخفية

 تحليل مضمون الإعلان الدستورى  المؤرخ 8/12/2012

الأستاذة منى ذو الفقار المحامية


1-                 المـادة الأولى: إلغاء الإعلان الدستورى المؤرخ 21/11/2012 وبقاء الآثار المترتبة عليه، والهدف من ذلك واضح وهو تحصين عزل النائب العام السابق وقرار تعيين النائب العام الحالى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. علما بأن ذلك لا قيمة له فى إطار عرض مشروع الدستور للاستفتاء فى 15/12/2012 لأن مشروع الدستور قد حصن عزل النائب العام السابق فى المادة (277) ، كما حصن مجلس النواب القادم فى المادة (127) ومجلس الشورى الحالى فى المادة (129)، وحصن عزل ثمانية قضاة من المحكمة الدستورية العليا فى المادتين (176) و(233) فى اعتداء صارخ على حصانة القضاة واستقلال القضاء.

 

2-                 المـادة الثانية: تم تصحيح الخطأ القانونى الوارد فى إعلان 21/11/2012 بأن أضيفت "فى حالة ظهور دلائل أو وقائع جديدة تفيد التحقيقات فى المدة الواقعة من 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها"،  والحقيقة أن ذلك لا يعتبر أمرا جديدا وهو تحصيل حاصل إذ أنه منصوص عليه فى المادتين (1) و(2) من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.

 

3-                 المادة الثالثة: قررت انه فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، يدعو رئيس الجمهورية خلال ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة من مائة عضو بالانتخاب الحر المباشر، دون تحديد معايير أو اليات لاجراء هذه الانتخابات غير المسبوقة.

 

4-                 المادة الرابعة: تحصن الاعلانات الدستورية بما فى ذلك هذا الاعلان من الرقابة القضائية، فى عدوان صارخ على استقلال السلطة القضائية، خاصة وان الرئيس لايملك حق اصدار اعلانات دستورية.

 

5-                 بالاضافة لما سبق فان المـادة الرابعة الواردة فى إعلان 21/11/2012 عدلت المادة (60) من إعلان 30 مارس 2011 لمد مدة الستة اشهر اللازمة لاعداد الدستور الى ثمانية اشهر وهى ذاتها المادة (60) التى تم الاستفتاء عليها والتى يستندون اليها فى ضرورة الالتزام بعرض الدستور على الاستفتاء خلال مدة الزامية لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وغير قابلة للتعديل. فكيف تكون مدة الـ15 يوما ملزمة ولا يجوز تعديلها، فى حين أن مدة الستة أشهر يجوز تعديلها الى ثمانية أشهر؟ علما بان اعلان 21/11/2011 واعلان 8/12/2012 صادرين من رئيس الجمهورية الحالى ذاته.

 

6-                 المـادة السادسة من إعلان 21/11/2012 الخاصة بإتخاذ رئيس الجمهورية التدابير الواجبة لمواجهة أى خطر يهدد الدولة والتى تم الغاءها لا تضيف جديدا والغاءها لا يمثل أى تنازل، إذ أن المادة (25) من أعلان 30 مارس 2011 تنص على اختصاصات رئيس الدولة بما فى ذلك مراعاة تأكيد سيادة الشعب والإلتزام بالدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

 

7-                 واخيرا فان الاعلان الصادر فى 8/12/2012 لم يلغ القانون المسمى بقانون حماية الثورة والذى يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالى.

 بالاضافة الي ذلك فقد انشأ القانون المذكور نيابة جديدة سماها نيابة حماية الثورة تختص بالتحقيق فى الجرائم المشار اليها بعاليه بالإضافة الى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم، بما فى ذلك إهانة أو التعدى على الموظفين العموميين وجهات الأمن الخ..، وكذلك الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وتشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة احدى طرق النشر أو سب أو إهانة المجالس البرلمانية أو السلطات أو المصالح العامة.  وطرق النشر تشمل الصحف والانترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر.  وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير فى العمل وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب وكذلك جرائم البلطجة.



  والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر دون الإحالة الى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.  أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى.

 

 

ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook